الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٦٨مسألة: قلت ارايت ان سلم اليه من الثلث دابة وعلفها المدفوعة اليه سنين ثم عاد عليه يكون له ذلك أم لا. قال كذا اظن ان له الرجعة لان الفعل في الاصل غير صحيح. وإذا كان غير صحيح فالرجعة تجوز في ذلك
والله اعلم. الباب التاسع والاربعون فيما يلزم فيه الصانع الغرم والاجير
إذا ادعيا التلف وما يلزم وفى الاجرة في ذلك
وصح
مسألة: والنساج إذا سرق الثوب من على خشبة وقد تم عمله ذلك فلا غرم عليه ولا كراء له وان كان قد اخذ الكراء كان عليه رده والله اعلم بالصواب. وهذا في الذي يعمل بيده من نساج أو غيره نحو هذا عرفت ولا تأخذ من ذلك الا بما وافق الحق والصواب
مسألة
: وكذلك الصانع وغيره من اصحاب الصناعات إذا ادعى انه سرق أو تلف لم يصدق الا ان تصح علامة السرق من نقب أو غيره أو يستبين انه عنته جائحة من حرق أو غرق أو لصوص أو نحو ذلك فعند ذلك لا يلزمه الضمان. وإذا عمل هذا الصانع ثم ضاع فله كراه فيما يلزمه فيه الضمان وما لم يلزمه فيه لم يكن له في عمله كراء.
مسألة
:
من الحاشية في رجل يحمل شيئا بكراء فتلف من غير ضياع. والتلف من غيره هل له كراء ما حمل. قال فيه اختلاف منهم من قال له قدر ذلك ومنهم من قال الكراء بالتسليم يجب وان لم يصح التلف من غيره
لزمه الضمان. رجع. مسألة: وعن رجل استاجر رجلا يبني له ستة آثار على نخل له فبنى له
ير
ثلاثة آثار ثم جاء الغيث فهدمه. قال انما عليه ان يرد ثلاثة آثار ولم كاللبن اذا استاجره ان يعمل له الف لبنة فعمل له خمسمائة ثم كسرها غيث
هذا
-
464 -