بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٦٩

كان عليه ان يوفيه ألف لبنة لان اللبن ما انشق منه. فعليه بدله والجدار انما يرد منه ما انشق الا ان يكون كان سلم اليه ما عمل وقبضه منه. قال المضيف

قال أبو المؤثر نعم إذا سمى زرع الآثار من الطول والعرض والرفع فهو كما قال. ومن غيره قال نعم وذلك انه إذا انه بني ثم كسر. فإن لم تكن فلا شيء له وان انشق البناء قبل ان يزرعه

صح

انه له عين باقية ولم يصح بني ويقبضه ويعلمه المكتري فعليه رد الشقوق وان انشق اللبن فعليه بدله. رواية وقيل عن النبي عل الله انه قال مطل الغنى ظلم. وأكذب الناس الصانع الذي

يعمل بيده مسألة

الله

بن

•

:

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه من كتاب ابي محمد عبد

محمد ابن زنباع بخطه عن ابي سعيد وعن رجل اكترى ثوبا يلبسه

ثم احتج ان الثوب ذهب هل يلزمه فانا واقف عن ضمان المكتري للثوب وانما نحفظ و به اقول انما يضمن من يأخذ الكراء ليس من يعطي الكرى والله

لانه

اعلم. ومن. ومن غيره قال نعم اختلف فيمن يكتري ويعطي الكراء ثم يدعي تلف ما في يده بموت أو غيره بلا ان له ذلك. فقال يصح قال يضمن من في يده على غير الامانة وانما شبه الرهن معتقل بشيء مضمون. وقال من قال لا ضمان عليه لانه لا يأخذ أجراً وأنما الضمان على من يأخذ الأجر لا من يعطيه. وقال من قال لا ضمان على من يأخذ الاجر ولا من يعطيه الا ان يضيع. وهو بمنزلة الامين لانه ليس بضامن ببيع. ولا غير ذلك من المضامنات. وقال من قال انما يضمن من يأخذ الأجر على عمل يده لا على حمل دابته ولا حمله. وانما هو الصانع بيده. وفي ذلك اختلاف كثير. وكل ذلك يخرج على تأويل الحق ان شاء الله تعالى مسألة: وعن رجل اكترى منجورا من رجل يزجر عليه. ثم كسر هل يلزمه فإن كسر في عمله لم يضمنه. ومن غيره قال نعم وذلك إذا لم يحمل عليه فوق ما يحمل على مثله فى الزجر.

-

١٠٬٣٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.