الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٧٠مسألة: وعن صائغ صاغ سوارين لرجل بعشرة دراهم فلما فرغ من السوارين احترق منزل الصائغ. أو جاء لص فسرق السوارين فليس للصائغ جعل ولا غرم عليه
مسألة: وسألته عن رجل دفع الى رجل صائغ بصيغة هل على الصايغ
ضمان. قال نعم اراه ضامنا وعلى كل عامل يعمل باجر فأرى عليه الضمان الحريق واللصوص. قال نعم. قال فإن استأجرت حمارا لتركبه ومن
قلت
فركبته بجعله كذلك إلى السوق فلست بضامن ان مات. قلت فإن عرضت له خشبة فقتلته أو شيء فقتله قال لا غرم عليك
مسألة: وقال في الذي يعمل بالكراء فيصح على السلعة السرق أو الحرق وقد عمل منها طائفة فقال ليس له اجر ما عمل لانه قد زال عنه الضمان فلزوال الضمان لم يكن له شيء.
مسألة: وقال كل عامل بيده بالكراء فهو ضامن لما نقص من إذا كان نقصانا لا يحتمل بين المكاييل والموازين مسألة
السلعة
: عن ابي سعيد واما الصانع بيده بالأجر فعليهم الضمان إذا ضاع الشيء الا ان يبين العذر. قيل له فإذا ظهر النقب أو الحريق. كان ذلك مما يوجب احكام العذر للصانع. قال هكذا عندي قلت له فإن كان ثقة أو غير ثقة فرايته يجعله كذلك. قلت له فالذي يذبح الغنم بالأجر هل يكون بمنزلة الصانع. قال هكذا عندي. قلت والصايغ إذا صاغ ما يصبغه بالاجر ايكون ضامنا في الحكم. ويكون سالما الله. قال من الضمان فيما بينه وبين
هكذا عندي
•
مسألة: من الزيادة المضافة عن ابي الحسن ومن عمل شيئا بجزء منه مثل عظلم يعمله بالربع فادعى تلفه فسبيله سبيل من يعمل بالاجرة فإن صح السرق
والا الزم الغرم في الحكم والله اعلم. وقيل انه شريك لانه ليس له اجرة معروفة والشريك أمين والأمين لا غرم عليه لأنه تلف مالهما جميعا ولم يبق له اجرة
وقيل انه اتهمه شريكه حلف يمينا بالله ما خانه ولا اتلف شيئا له فيه حق.
- 466 -