الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٧٢عمل ذلك. واما الذى حمل دراهم باجرة بقدر ما حمل على ما يوجد عن
حتى
محمد بن محبوب رحمه الله قيل لا إجرة له والله اعلم. رجع. مسألة: وقال محمد بن محبوب في عامل ممن يعمل بيده عمل عملاً فرغ منه. ثم اتت عليه آفة مما له فيه العذر عن الغرم من حرق أو غرق أو
سرق انه لا جعل له على رب المتاع ولو كان قد فرغ منه
•
مسألة: وإذا استأجر الرجل اجيرا فليس عليه ضمان ما هلك
•
مسألة: وقال لا ارى على الاجير ضمانا الا ان يضيع أو يفسد فإذا ضيع
أو أفسد فقد ضمن لانه قد اخذ عليها إجرة
معي
الامانة
ذات
مسألة: وسألته عن رجل استأجر رجلا يعمل له عملاً وسلم اليه جرة أو قربة يستقى بها الماء. أو شيئا من الحديد يعمل له به عملا استاجره فيه فضاع هذا الذي سلمه اليه المستاجر. هل يلزم الاجير ضمان ذلك. قال انه هذا يخرج على ما وصفت على معنى، في يده لانه لا معنى للآلة التي سلمت اليه في معنى الإجرة لانه استوجر بنفسه. لم يواجر الآلة التي يعمل بها ولا يلزمه ضمان ذلك. قلت له فإن ضيعه الاجير من نفسه هل يلزمه ضمان ذلك. قال معي انه إذا استعمل ذلك بعمل مثله فحدث من ذلك لم يين لي عليه ضمان. وإذا تعدى فعل مثله في مثل ذلك أو ضيعه أو فرط في حفظه. لزمه معنى الضمان عندي. قلت له فإن استأجر رجل من رجل أناء أو دابة أو خادما فضاع هذا الذي استأجره من غير ضياع المستأجر له. هل يلزمه ضمان ذلك ام لا. قال فمعي انه مختلف في
به حدث
من
عنده
ضمانه في مثل هذا لانه يعطي الأجر ولا يأخذه قلت فإن ضاع من على سبيل التعمد لضياعه وتلفه ايلزمه الضمان. قال انه يلزمه ضمان معي ذلك لانه من ضيع أمانته لزمه ضمانها
مسألة
: وعن رجل اعطى رجلاً حماره ودابة إلى البحر بالنصف وخرج
بها فضاعت من عنده. قلت هل عليه ضمان فسمعنا ان الراعي ان ضيع
- 468 -
-