الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٧٣ان عليه الضمان. وكذلك كل من يعمل بالكراء مثل الصايغ أو النساج والقصار إذا ضيعوا لزمهم الغرم. وكأني ارى هذا شبهه بذلك. فإن يكن الرجل ضيع فاني اخاف عليه الضمان. وان كانت سرقت أو تلفت بشيء لم يكن قبله بضياع فليس أرى عليه ضمانا وانظر أنت في ذلك ان كانت قياس الذي قسته فهي كذلك. وان لم يكن قياس ذلك فليس يشبهها فانظرها فلعلي أنا قد قست مالا ينقاس
مسألة: واما الرمة فلا يبين لي انها يقدر على الحفظ منها ولا ضمان على
الصناع عندي فى اكل الرمة الا ان يضيع هو أو يقصد إلى الضياع أو الخيانة
فذلك اليه وإلى فعله
مسألة
: من الزيادة المضافة وإذا قال العامل لا ادفعه اليك حتى تدفع
إلى كراء فإن ذلك له فإن ضاع قبل ان يقبض الكراء فعليه الضمان ويذهب كراؤه من الثمن ويدفع ما بقي ثمنه الا ان يصح العذر في ذلك فلا يضمن ولا يكون له كراء. وكذلك في البيوع.
مسألة
•
: قلت له فإذا قاطع رجل رجلاً يبني له جداراً بجنب طريق والجدار كان في مال المقاطع فتقدم عليه انك لا تدخل بناءك في الطريق وحد له ذلك. واقر الذي يبني انه يعرف معناه فلما بني الجدار وقف عليه صاحب الجدار وإذا هو داخل فى الطريق هل يسعه تركه. ولا تلزمه ازالته ويكون ذلك على الذي بناه أم كيف الوجه. قال معي ازالته على الذي احدثه في معنى اللازم فيما بينه وبين الله وفى الحكم إذا كان الجدار لهذا فهو مأخوذ لمعنى الحكم بازالته لثبوت الحجة له في الطريق. وارجو ان لا يكون عليه اثم ما لم تأخذه الحجة في ذلك. قلت له وكذلك ان كان الجدار يمر على ساقية سقاف لم يكن قبل هذا يجوز لصاحب الجدار ان يسقف على الساقية إذا لم يين ضرر على الماء الجاري في الساقية من ضيق فى العرض أو الارتفاع أم ليس له ان
- {99 -