الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٧٤يحدث عليها في ذلك. قال معي انه لا يمنع الناس الانتفاع بأموالهم وهذا ما
لم يزل الناس بغير تناكر ما لم يقع ثم ضرربين. قلت فإذا قاطع صاحب الجدار الطيان على بناء الجدار والسقاف، وقال له لا تضر الساقية بتضييق السقاف عليها ولم يجد له حدا. فقام الطيان يسقف على الساقية. وبنى ثم جاء صاحب الجدار فنظره. وإذا السقاف فيه الضيق هل عليه إزالة ذلك أم ذلك على من احدثه. ولا اثم على صاحب الجدار ان لم يزل ما لم يمتنع الحجة في ذلك إذا قامت بذلك. قال ان هذا مثل الاول في معنى الطريق. مسألة: وقال من حمل حملا فانكسر في بعض الطريق كان له من الكراء بقدر ما حمل وليسه كالعامل بيده. فإن كان ضيع غرم وما ضيع واخذ كراء
ما حمل.
الله
مسألة
معي
•
: من الزيادة المضافة وسألته عن رجل يستأجر دابة أو يستعير دابة فتنفر من يده من الطريق أو في العمل فيه هل عليه في ذلك تبعة. قال اما في الطريق والضيعة وفي القرى وبين القرى فليس عليه في ذلك شيء. واما في بيته أو بيت غيره فاحب ان يستحله في ذلك. ولم نر عليه غرما في ذلك ولا تبعة. قلت فإن لم يسأله ويستحله من ذلك فليس عليه شيء ان شاء رجع الى كتاب بيان الشرع وسئل ابو سعيد عن رجل طرح الى رجل ثوباً ليصبغه له فسرق المطروح اليه ماء ومزجه بالصبغ وصبغه له واخذ كراءه هل على صاحب الثوب ضمان فلم نر عليه ذلك ورأي ان الضمان على السارق. قلت له ارأيت ان صبغ له بصبغ قد سرقه هل يكون مثل الاولى إذا صح معه انه قد صبغ له بصبغ مسروق فرأيتها مثل الاولى. ولم يلزمه ضمان الصبغ وانما رأى الضمان على السارق في مثل هذا. قلت له فهل يجوز لصاحب الثوب ان يسلم اليه الكراء للصبغ إذا علم انه قد سرقه أم لا يجوز قال عندي انه يجوز له ذلك لان السارق عليه الضمان ولا ضمان على هذا عندي. قلت فهل يحكم على صاحب الثوب ان يسلم اليه كراءه.
-
470