الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٧٥قال عندي ان عليه ذلك ما لم يقع عليه حكم من حاكم يزيل حاكم يزيل عنه حكم ما
استحقه من الإجرة.
الباب الحادي والخمسون ما يلزم الاجير في البيع من الضمان والاجرة في ذلك
وعن رجل باع لرجل شيئا بالعشر ثم قال انه تلف ايلزمه في ذلك غرم
أم لا. قال ابو سعيد عن ابي الحسن يرفعه الى ابي الحوارى رحمه الله انه لا
غرم عليه ولو لم يصح ذلك الا قوله ولم يجعله كمن يعمل بيده بالاجر قال ويوجد عن ابى علي رحمه الله ان عليه الغرم في ذلك. وجعله كمثل الذي يعمل بيده بالاجر. الا ان يصح له في ذلك عذر بين فلا يلزمه في ذلك غرم. وإذا اعطاه جراباً يبيعه له بعشرة دراهم فذلك ثابت وله إذا باعه عشرة وان لم يبعه لم يكن له شيء. فمن اجل هذا قال صاحب القول الاول انه لا غرم عليه إذا تلف لانه شريك فيه. وان اعطاه شيئا يبيعه له على ان له عشر ما باعه به فهذا مجهول ولا يثبت وله عناه في ذلك مسألة: قال ابو عبد الله رحمه الله إذا اعطى رجل رجلا سلعة يبيعها له باجر فلما باعها قال صاحبها امرتك ان تبيعها بعشرين درهما وقال الآخر لم تأمرني بشيء مسمى. قال القول قول البائع والبينة على صاحب السلعة
وان قال امرتني ان ابيعها بعشرة دراهم وقال الآخر امرتك ان تبيعها بعشرين قال القول قول صاحب السلعة وعلى الآخر البينة على ما قال. وكذلك لو استأجره في عمل فقال الاجير لم يسم لي اجرا. وقال صاحب السلعة بل أنتجرتك بدرهم ان البينة على الذي قال انه استأجره بدرهم وان عجز فله اجر مثله. قال وان قال استأجرتني بثلاثة دراهم وقال الآخر بدرهم. فالقول قول المستأجر والبينة على الاجير
-