بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٧٦

مسألة

: وقال ابو الحسن رحمه الله في الذي يبيع للناس بالجعل قاعدا انما هو يبيع في السوق وامثاله انما هو ناظر بعينه. وليس بمنزلة أهل الصناعات

ولا الحمالين بالكراء إذ لا يحمله وانما يبيعه فليس عليه ضمان

مسألة

: من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ رجل يحمل الطعام في سفن البحر ويضمن الملاح. قال ليس عليه زيادة ولا نقصان إذا ائتمنوه الا ان يتهم فيستخلف ثانية. وقال إذا غرقت السفينة أو جاءها ريح أو شيء لا يملكوه فليس على الملاح ضمان. وإذا كان فيها خرق. أو شيء من الملاح فهو ضامن. قال ابو عبد الله ليس عليه ضمان الا ان يكون في السفينة خرق يخاف منه. وهو عارف ولم يعلمهم فإنه يضمن ولو لم يكونوا حملوه على رجع الى كتاب بيان الشرع. مسألة: قال أبو سعيد ان البائع بالاجر قد قال من قال انه لا قال انه لا يضمن الا ان يضيع. وقال من قال عليه الضمان مسألة: وعن العامل بيده صائغ أو غيره إذا قال سرقت ولم يعلم بذلك و لم اجد انه غارم ما اخذ بجعل وإذا قال انما وضع معي فالقول قوله الا ان يأتوا بالبينة انه انما دفع اليه يعمله بجعل. مسألة

الضمان

: من الحاشية رجل استأجر رجلا ليبيع له وليدة واشترط ضمانها قال ان فرت ذهب اجرته ولا ضمان عليه. رجع.

مسألة

: ومن جواب الأزهر محمد بن جعفر فيما عندي والله اعلم سألت عن هؤلاء الصناعين بالكراء إذا احتجوا بالتلف. فاعلم ان كل صانع بكراء إذا احتج انه ضاع لزمه الضمان غرمه الا ان يصح السبب الذي عناه مثل غصب أو حرق أو غرق أو سرق. فعند ذلك يصدق انه تلف ولا يلزمه غرم. واما الكراء فقالوا مالا يلزمه فيه الضمان لا يكون له الكراء فتأمل هذا الباب واحفظ ان شاء الله فقد بينت لك ما فيه الغرم وما ليس فيه الغرم.

واما اليمين فعليه على حال إذا طلب صاحب الشيء يمينه.

472 -

-

١٠٬٣٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.