بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٧٨

قلت له ولا يلزم الاجير ضمان ما فلق من الجذوع من نخل المستحق لها بامر المستعمل له ام عليه الضمان. قال يعجبني ان يلزمه الضمان ويرجع به علي

يرجع

من استعمله وغره. قلت له فإن لم يقدر على هذا المستعمل له اخذ ما به عليه أو مات المستعمل له باطلا أو حكم على الاجير بذلك حاكم عدل قلت له فإن احتمل حق المستعمل له وصح على الاج وصح على الاجير الحدث هل يجوز له ان يمتنع الحكم فيما يحكم عليه ذلك ان يأخذ بالاطمئنانة فيما

من

ويسعه

احتمل عنده من حكمها. قال لا يبين لي ذلك والحكم اولى إذا كان ممن

يثبت حكمه

الباب الرابع والخمسون فيمن استأجر شيئا فأجره غيره.

معي

وسئل عن رجل استأجر دابة أو عبدا أو داراً بعشرة دراهم فواجرها بعشرين درهما هل له ذلك. قال انه قيل في الدابة ان اعان فيها بزيادة اكاف أو بردعة أو نحو هذا انه يكون له الفضل اعني المكتري. وكذلك العبد ان اعانه بكسوة أو غيرها كان له الفضل عندي. وكذلك الداران اصلح فيها شيئا مثل بناء صلة أو خلا مما يزيد فيها ويكون صلاحا يستوجب الزيادة عندي وان لم يزد في هذا كله ولا اعان فيه بشيء فلا يستحق

من الأجرة

عندي الزيادة وتكون الزيادة لرب المال على معنى قوله

مسألة

•

: وعن رجل استأجر حانوتا بعشرين درهما في السنة هل له ان يواجره بأكثر مما استأجره. فقال لا الا ان يحدث بناء أو بابا أو خشبة أو

شبه ذلك

مسألة

•

•

: وعن رجل استأجر رجلا كل شهر بعشرة دراهم هل له ان يواجره بأكثر ذلك. قال لا الا ان يعطيه فأسا أو مسحاة أو رشاء أو من

- 474 -

-

١٠٬٣٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.