الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٧٩شبه ذلك مما يستطيع ان لا يعمل الا به فلا بأس ان يواجره باكثر مما استأجره
به
مسألة: المضيف من الحاشية وان اكترى المكتري الدابة الى الموضع الذي
اکتراها اليه. فالفضل لصاحب الدابة ولا شيء عليه الا ان تتلف فيضمنها
وكذلك ان حمل عليها حبا أو متاعا وكان في الكراء فضل فهو لصاحب الدابة
قال محمد بن المسبح ان تلفت في يد غيره ضمنها.
الباب الخامس والخمسون فيمن استأجر
خ استوجر في شيء فيستأجر هو غيره.
وعن ابي الحواري سألت عن رجل اخذ حجة من عند رجل على ان يحج بها. ثم استأجر لها رجلا آخر يحج بها عنه بدون ما اخذ من عند صاحب الحجة لمن يكون ربح الدراهم. فعلى ما وصفت فإن كان هذا الآخذ للحجة أعان الخارج الآخر الذي أدى الحجة بشيء من ماله أو من نفسه كان الربح للأول وان لم يكن اعانه بشيء كان للذي ادى الحجة كراءه الذي اكتراه وكان بقية الدراهم تنفذ في سبيل الحج عن الموصي بها. وعن رجل طرح الى عامل ثوبا يعمله بأربعة دراهم فدفع العامل البسداة إلى عامل آخر بدرهمين لمن يكون الربح. فعلى ما وصفت. فإذا كان الأول اعان الآخر بشيء الربح للاول وان لم يكن اعانه بشيء لم يجز له اخذ ذلك الربح. وكان الربح
كان
للاخر. وعن رجل اخذ من عند رجل شاتين على ان يحفر له بئرا ثم اعطى
رجلا آخر شاة يحفر بها البئر فهذا كما وصفت لك في امر السداة
مسألة
:
من الزيادة المضافة وقيل في رجل استأجر رجلا لعمل معروف
بعشرة دراهم فيستأجر له الاجير بخمسة دراهم. قال ليس له ذلك فإن فعل فالخمسية التي سقطت لصاحب العمل وفيها. عن موسى بن علي رحمه
الله
-
- 475
-