الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٨٠في رجل استأجر رجلا يعمل له عملا كل شهر بعشرة دراهم. فاتاه رجل فقال ولني هذا العمل كل شهر بخمسة دراهم فلا يجوز له فإن سقطت الخمسة عن المستأجر .. وليس للاجير الاخير شيء وقال محمد بن المسبح الا ان يكون الأجير الاول قد عمل شيئا من الاجارة ولا يشترط عليه فاستأجر هذا الاجير الاول اجيرا بأقل مما استأجره الاول ودفع اليه الاداة من المساحي والخنارز وما اشبهها من الآلة. فالزيادة للمستأجر الأول على صاحب العمل وان لم يكن يحتاج إلى شيء من الاداة فهو كما قال ابو علي من الضياء استأجر ومن دابة ليحمل عليها طعاما الى قرية أو موضع فوضع عليها اكافا من عنده واجرها من غيره إلى تلك القرية. أو الموضع بأكثر مما استأجرها فعطبت الدابة فهو ضامن وان لم تعطب وسلمت فله فضل ما اجرها به إذا أوضح عليها إكافا وان لم يضع فالفضل لصاحبها والله اعلم.
الباب السادس والخمسون فيمن استأجر أحدا بلا اجرة
وعن رجل عمل مع رجل اياما على أنه ان عمل معه مثل ما عمل معه والا فعليه له في كل يوم اجرة درهم. ويقول الآخر انه عمل معه بلا كراء فعلى ما وصفت فإن كان الرجل يعمل بالاجر وممن يعمل بالاجر. واقر المستعمل انه استعمله على هذه الصفة فإن تراضيا على شيء والا كان له اجر مثله لان الشرط في هذا ولو اقر معي انه منتقض لان فيه مثنويه. وقلت وكذلك ان قال رجل انة عمل مع رجل عملا باجرة وقال الآخر عمل معي بلا اجر وقال هذا الذي استعمله انه لا يعرف انه يعمل ذلك العمل باجرة وقال في هذا الوقت انه يعمل ذلك العمل باجزة وقال في هذا الوقت انه يعمل معه باجرة. وقال الآخر ليس هذا فمن يعمل هذا العمل باجرة. وانما اعانني بلا اجرة. قلت هل يكون له اجرة مثله أو له عناه. وان علم انه عمل أو
حتى يعلم انه ممن يعمل هذا العمل باجرة.
- EVT-
-