الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١١فيه بحجة أو ادعى أحد فيه دعوى من الورثة وقف المال ودعاه بالبينه على ما يدعي فإن صح له شيء بشهادي عدل بمحضر من جميع ورثته أو وكلائهم أنصفه والا قسمه على عدد كتاب الله. وإن كان ماخلفه الهالك رثه أو حيواناً وفيهم يتيم أو غائب أمر ببيعه في المناداة وجعل الثمن على يدي عدل. فإن كانوا بالغين ولم يطلبوا بيعه في المناداة أو جعل الثمن على يدي عدل حتى ينقطع أمره. وإن كان يتيم أو غائب وكانت الدعاوي في شيء من الحيوان أو رثة وقف الذي فيه المنازعة ولم يبعه حتى ينقطع أمره. وإن كان خضرة أو زراعة وقد خضرت لم يقتلها وتركها بحالها تسقى. فإذا جاءت الثمرة وقفها. وإذا ادعى مدع مالاً في يد غيره بميراث أو غيره ولم يصح ذلك وتأجل أجلاً في إحضار البينة فإن كان في المال غلة أو كان فيما يتنازعون فيه شيء من الثمار تركوه في يد من هو في يده بمعرفة من عدلين. وإن كان شيء من الحيوان من دواب أو رقيق أوقفه بين يدي من يشهد عليه ثم يحجره عليه أن يتلفه حتى ينقطع أمرهم. وإن قومه عليه بقيمة إن تلف من يده أو زال فهو له ضامن باتفاق من الطالب والمطلوب إليه ثم يتركه في يد من هو في يده إلى أن ينقطع أمرهم.
مسألة: ويباع ما خلف الهالك من الرقيق والحيوان والرثة إذا كان فيهم يتيم أو غائب إلا من كان ماله الرقيق أو الحيوان مثل الأعراب الذين أموالهم المواشي فإن أموال اليتامى لاتباع. وكذلك ما يحتاج إليه اليتيم من
الآنية لاتباع. مسألة: من كتاب بن جعفر فإن ادعى أحد من الورثة أو غيرهم دعوى في عبد أو دابة كانت هي في يد من هى في يده ومؤنثها عليه فإن صحت للمدعي غرم ما انفق عليها للذي هي في يده من يوم وقعت وإن لم يصح له شيء لم يكن له عليه شيء. ولا يحال بين من هي في يده وبين استعمالها ولا يضمن الغلة الا المغتصب. ويؤجل بقدر ما يحضر بينته من موضعها فإن اتفقوا على بيعها برأيهم فذلك إليهم. ويكون الثمن في يد
-