الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٢الذي في يده العبد أو الدابة بعلم من الحاكم أو عدلين. رجع الى كتاب
فضل.
مسألة: ويباع ما خلف الهالك من الرقيق والحيوان والرثة إذا كان فيهم يتيم أو غائب إلا من كان ماله الحيوان أو الرقيق مثل الأعراب الذين أموالهم المواشي فإن أموال اليتامى لاتباع وكذلك ما يحتاج إليه اليتيم من الآنية لاتباع. ولا يباع ما ينقسم بالكيل أو الوزن ويعتدل قسمه مثل الحب والتمر فإنه يقسم بين الورثة ويقبض الوصي والوكيل حصة اليتيم والغائب والرقيق إذا كره البالغ بيع حصته بيعت حصة اليتيم وحصة الغائب تكون مشتركة. وفي بعض قول الفقهاء أنهم يجبرون على بيعه إذا طلب أحد الورثة ذلك وهو أحب القولين. وقال محمد بن محبوب يتحاصصون الخدمة إلا أن يكونوا في قرى متفرقة فليس ذلك على العبد فإن طلب العبد البيع فإنه يباع وأما الدواب فإنها تباع إلا أن تكون الدواب من جمال أو بقر قد خضر عليها. فإن الخضرة لا تقتل حتى تنقضي الزراعة. وكذلك العبيد إذا كانوا في زراعة فإن كان مولى العبيد أو البقر قد أكراها أحداً في زراعة فحتى تنقضي. وإن كان في عمل غير الزراعة إلى أجل فحتى ينقضي الأجل وإن كان في عمل بلا أجل بيع ونفقة العبيد والدواب مالم تبع من رأس المال فإن لم يكن له مال غير العبيد والدواب كان على الورثة كل واحد منهم بقدر حصته.
مسألة: سألت أبا سعيد عن أموال بين ايتام وغائب فقسم مايرجو أنه قد أعل ولم يكن فضل في الزيادة التي لم يدركها القسام ولعله فضل السهام في البعض وتدخله الزيادة من القياس فإذا فرغ قال لهم أما أنا فلا يبين لكل حصة ولكن أقول أن موضع كذا وكذا يطمئن عليه أنه حصة ربع أو سدس إلا ما يتفاضل من الزيادة فيقسمون هم المال على ماقسم لهم غير أنهم سواء لكل حصته هل على القاسم في هذا شيء. قال لايبين لي عليه شيء إذا لم يحكم لهم بالقسم. ويقطع لهم. به قلت له وهو عندك
-