الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٧بلا سهم وبلا حضرة أحد من الشركاء. أو وكلائهم أو بلا وكيل من اليتيم أو وكيل الغائب فالقسم منتفض. وأما البالغون فالخيار بينهم جائز إذا حضر جميع الشركاء. وفي نسخة إذا حضروا وخيروا بعضهم بعضاً جاز ذلك. ومن الكتاب الذي ألفه القاضي أبو زكريا. وحفظ الثقة عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش أن الاختلاف في قسم الوصي لليتيم
بالخيار.
مسألة: من الزيادة المضافة في يتيمين قسم بينهما وصيهما بالسهم أو بالخيار ففي ذلك اختلاف. فقول إذا كان الوصي عن أبيهما فالقسم جائز. وقال بعض لا يجوز إلا بأمر الحاكم إذا كانت القرعة بالسهم وأما بالخيار فالقسم منتقض.
مسألة: ومن تأليف أبي قحطان. سألت أبا عبدالله عن رجل له شركاء في أرض فارادوا قسمها وكتبوا السهام على ورق وأعطوها رجلاً يطرحها فقال رجل من الناس لطارح السهام أبدأ من هاهنا كأنه يعني من شرقي الأرض. ثم قال هذا الرجل للشريك أيضاً ابدأ من هاهنا على قول من قال شرقي ثم خيل الى هذا الشريك كان سهمه نَدر في الشرقي من الأرض ولم يستيقن عليه ولكن رأى كتابا كأنه أسمه ولا يدري أكان قوله لطارح السهام قبل مارأى السهم أو بعد ما رأى الاسم وقد اثبته عليه. ماترى أيدخل عليه حرج في هذه القسمة أو لا يدخل عليه بذلك بأس. قال أبو عبد الله لا بأس على هذا الشريك حتى يستيقن أنه أندر سهمه فرآه في يد طارح السهام فقال له اطرحه من هاهنا فطرحه على قوله. قال له فأن استيقن قال عليه ان يقول للشركاء ما كان منه. قلت فإن لم يقل أترى سهمه من هذه الأرض حراماً. قال لا أراه حراماً ولا يفسد عليه ماله إن
شاء الله.
مسألة: وفي جواب أبي عبد الله وعن قوم بينهم مال فتكون منه
10