بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٩

ذلك نقض أحدهم. أيتم نقضه أم يتم القسم بين لي ذلك. الذي عرفت أن القسم إذا كان فيه جهالة مما تنقضه فأتمه الشركاء واقروا بمعرفة ما لكل واحد منهم ورضوا به ثبت ذلك عليهم والله أعلم.

مسألة: ومن جامع إبن جعفر وإذا لم يحضر القسمة جميع الشركاء أو وكلائهم في ذلك فهو منتقض. ومن الكتاب. واذا كان مال بين شركاء في أفلاج وأرادوا أن يقسموه فإنه يقسم كل واحد على حياله ماكان فيه من أرض. ونخل ولا تحمل الأرض على النخل ولا يحمل مال فلج على فلج أخر. وإن كان في فلج آخر نخلات أو قل. وما لا يقع منهم لكل صاحب سهم ما ينتفع به. فإن هذه النخل لا تحمل على غيرها من فلج آخر ولكن تقسم مع الأرض من ذلك الفلج يحمل بالقيمة على الأرض. ومن الكتاب. وقيل في قوم قسموا قسماً فبقيت نخلة وحفرتان في فلج آخر ليس لهم فيه إلا ذلك والقيم على ثمانية أسهم أو أقل أو أكثر. فقيل يحمل هاتان الحفرتان والنخلة على ماكان في الفلج الآخر إذا لم يمكن أن يقع ذلك من ذلك لكل سهم مما ينتفع به قيل أنه يقسم مال كل فلج بالتأليف ولا يفرق على أحد من الشركاء. ولو طلب ذلك أحد منهم أغلى بعض المواضع على بعض ولكنه يزاد في قيمة الغالي ويطرح من قيمة الرديء من النخل حتى يعتدل. وكذلك يلقى في الأرض الدون وينقص من الأرض الفائقة حتى يعتدل. ثم يطرح السهم على ذلك إلا أن يكون في شيء من المال موضع في طرف من البلد أو وعب في السقي يتكاره فيه الماء. فإن ذلك عندنا لا يحمل على غيره. ولكنه يقسم وحده لأن ذلك يقع فيه الضرر على من يقع له إلا أن يتفقوا على ذلك ويتراضوا فذلك إليهم.

مسألة: وان كان رجلان بينهما أرض وفي تلك الأرض نهران لكل واحد منهما نهر ليس بينهما حد واحدهما يغشى من الأرض مالا يغشى الآخر فليس لكل واحد منهما إلا النصف من هذه الأرض إذا كانا شريكين

فيها.

- IY-

-

١٠٬٤١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.