الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢١مالم ينقسم من الأموال التي تقسم ويحكم فيها بالقسم مما يقع فيها مضرة على أحد من الشركاء ففيه قولان أحدهما أنه يباع ويقسم ثمنه. وقول أنه يستغل مشاعاً غير مقسوم. ولا يجبرون على بيعه وذلك في
الأصول خاصة.
مسألة: وعن رجل هلك وترك أولاداً ذكراناً وإناثاً. وترك منازل عامرة وخراباً. فتراضى الورثة فيما بينهم أن يأخذ كل واحد منهم منزلاً عامراً وأخذ الآخر منزلاً خراباً فعمره وسكنه ثم أن أحدهم طلب نقض القسم. ولم يتم التراضي الأول لضرر لحقه أو لاختلاف جرى. وامتنع الباقون مقاسمته وبعضهم قد رضى به. هل يلزمهم ذلك إذا لم يكونوا دخل بينهم القسام وجعلوا بينهم السهام. وحكم بينهم الحكام. قال معي إنهم إذا تراضوا على ذلك بمعرفة منهم ما أخذ كل واحد منهم من المال. وهم بالغون أصحاء العقول ثبت عليهم ذلك. ولا نقض لأحدهم إلا بوجه يوجب الحق إن كان مما غاب ذكره.
مسألة: وقيل في قوم ورثوا مالاً من أناس شتى بسهام واحدة ومعنى واحد فإن قسمة كل واحد من هذه الأموال على حدة ولا تحمل أحد الأموال على الآخر في القسم. قلت فإذا طلب أحد الشركاء القسم وكان عليه دين وله مال مشاع دينه حتى يؤدي دينه إنه يقاسم وحده من دون الشركاء فيبان له سهمه ولعله الدين ويكون سائر المال مشاعاً غير مقسوم بين الشركاء
مسألة: وسألته عن قوم قسموا نخلاً. وشرطوا عند القسم عند كل واحد منهم نخلة خشى معروفة هل يثبت القسم إن طلب أحدهم نقضه
فله ذلك.
مسألة: ومن جواب آخر من محمد بن سعيد وذكرت رحمك الله في رجل اشترى من رجل حصته من مال في شركة يتيم. فلما بلغ اليتيم نقض
-11 -
-