بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٣

تم. وان انقضه النقض. وقد قيل أن ليس لشركائه النقض قبل أن يبلغ فيتم وقيل ليس لشركائه البالغين إذا رضوا نقض حتى يبلغ فيتم أو ينقض لأنهم قد رضوا بذلك. وقلت له أنه يخرج وجوبه من اجتهاد بياض الأصل أو دفع الضرر فلا أعلم فيه شيئاً يخرج من طريق السنة بياض. وان أتى عليه اتفاق الأثر. قلت له فيخرج معك اتفاق الاثر باتفاق العمل به أمك يخرج معك معنى الأثر فيما يوجبه في الحال الذي هو فيه في النظر. قال معي انه العمل به ولا يعجبني مخالفته لثبوت الحكم إلا أن يصح ما يشبهه من موافقة المصلحة من زوال الضرر. قال معي أنه يخرج منه أن يتفق الرأي من الناظرين ممن له النظر في الحال الذي يقع منهم أن القسم على غير هذا أصلح. وأبعد من الضرر. قلت لأبي سعيد فعلى هذا فإذا كان بستان ونخل خارجة إن وقع سهم أحدهم فيه استغرفه كله. وخرج الباقون منه أيحكم عليهم بذلك. قال هكذا على معنى ماقيل. وسمعته يقول يوحد في جواب لأبي الحسن أنه إذا كان في المال موضع نفيس وطلب بعض الشركاء أن لا يخرجوا منه ولم يكن في قسمه ضرر عليهم. على حدة أنهم لا يخرجون عنه. وأما الآثار فمنطبقة على القسم بالتأليف قلت له وكذلك إذا كانت أرض تقية وعثة السقي لم تحمل على التأليف قال معي أنه اذا حصل الضرر فيها على حال ولو عدلت في القيمة. إنها تقسم وحدها لأن حصول الضرر فيها على حال غير زائل في معنى النظر من وعوثة سقيها أو كانت في طرف.

مسألة: ومن جواب لأبي سعيد قد نظرت في هذه المسألة فأما الزجر فلا أعلم في قول أصحابنا أن أحداً يحمله على السيح في القسم. وانما أكثر انه يقسم نخل كل فلج على حدة. وهذا أكثر مايجري فيه

قولهم معي قولهم. الأرض ونخل ثابتة على السقي طرف من المال يقع الضرر على من وقعت له على حال. فان هذا على هذه الصفة يُقسم على حاله ويرده جميع الشركاء لأن لا تدخل على أحدهم مضرة. وفي بعض القول أنه إن كان المال

– 21 -

-

١٠٬٤٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.