بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤

في الفلج موضع نفيس لا يشبهه شيء من المال وكان ان قسم ورده جميع الشركاء بغير مضرة على أحد منهم قسم هذا المال على حياله ورد جميع الشركاء يحمل على جميع المال ويرده على غيره في القيمة والأرض والنخل عندي في بياض على قيمة بياض كان منه نخلاً وكذلك الأرض تذرع في قياسها بياض قيمتها كانت عامرة أو منكشفة في نظر العدول ثم هنالك يقع السهم إلا أن يتراضي الشركاء بشيء هذا أو فوقه وهم بالغون فذلك إليهم. ولا أعلم أنه قيل يحمل فلج على الآخر ولا أرض على نخل في المقاسمة إلا أن يكون في الفلج للشركاء مال لا ينقسم فإنه يحمل على الآخر فيما قيل فيما عندي. وكذلك إن كان من النخل مالاً ينقسم حملت على الأرض في المقاسمة. وكذلك ان كان من الأرض مالا ينقسم مضرة أو يحمل على أحد الشركاء مضرة في أخذ سهمة من القليل فيما لا ينتفع به. وفي بعض القول أنه إذا كان المال على السيح وكان إذا قسم وقع لأقل الشركاء حصته مايخرج اليه عامل بنفسه في تلك الحصة لنفسه في ذلك الموضع ويبرز فيه عماله على حالها وإلا فلم يقسم فافهم ذلك إن شاء الله. تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من وقلى إلا ما وافق الحق والصواب.

مسألة: وقيل انما ينظر المال الذي يقسم من هذا الفلج من الأرض والنخل بالقيمة بعد القياس للأرض والنظر في قسمة النخل ثم يزاد على المواضع والسهام على ماتتفاضل البقاع. فإذا اعتدلت السهام على أقل سهم في المال ثمناً كان أو سدساً أو أقل من ذلك أو أكثر فانما يكون القسم على أقل السهام ثم يجعل لصاحب السهام الكبيرة سهماً واحداً. ولكل واحد من الشركاء سهماً ثم ينظر العدول في السهام على أقصى ما يقدرون عليه من التأليف ثم يشرطون عند طرح السهام أن الابتداء على موضع كذا وكذا. فإن وقع لفلان فهو ذو السهم وكان موضع كذا وكذا ثم على موضع كذا وكذا ثم موضع كذا وكذا فان وقع فلأول الذي له السهام الكثيرة أخذه مما يليه بالتأليف على قدر ماقد حكموا من ذلك حتى

– 22 –

-

١٠٬٤٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.