بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٥

يستوفي. كان له المال كله إلا سهماً أو أقل من ذلك بالغاً ما بلغ. وكذلك من كان له سهمان أو ثلاثة فعلى هذا ثم الثاني بالتأليف أيضاً ثم الثالث فعلى هذا يجري قسم المال من الأرض والنخل والمنازل ولا ضرر على الشركاء في تزاحم الحصص لواحد واتلافها له وذلك مما تدخل عليه المنفعة. فافهم ذلك. وفي شركاء في أرض طلبوا التأليف فقال بعضهم أخذ حصتي من كل قطعة فإن تكن القطع كلها في فلج واحد فالتأليف لمن طلبه. وان كانت القطع مختلفة نظر عدلها القسام. وإن كانت في أفلاج فكل فلج يقسم في موضعه. ولا يحمل فلج على فلج. ومن غيره قال أما الأرض فكل أرض فلج من مال مشاع فإنها تقسم قسمة واحدة بالتأليف والنخل قسمة من مال مشاع كل فلج لايحمل النخل على الأرض ولا الأرض على النخل. ولا يحمل مال كل فلج على فلج آخر من أرض ولا نخل على نخل إلا أن يكون شيء من النخل لا ينقسم فانه يقسم على أرض ذلك الفلج. وكذلك إن كانت أرض لا تنقسم على فلج حملت على نخل ذلك الفلج. وكذلك إن انقطع شيء من المال على فلج لم ينقسم حمل على فلج مال الفلج الآخر. ولا يحمل مال قرية على مال قرية أخرى في القسم لأن ذلك من المضرة. وكلما لم ينقسم من الأموال التي تقسم ويحكم فيها بالقسم. مما لا تقع فيه مضرة على أحد الشركاء ففيه قولان أحدهما أنه يباع ويقسم ثمنه. وقول أنه يستغل مشاعاً غير مقسوم ولا يجبرون على بيعه. وذلك في الأصول خاصة.

مسألة: قال أبو عبد الله في قسم خشب القطن بين الشركاء فيه بين العامل وبين صاحب المال المعمول له قال تعدل العدول الخشب ثم تطرح العدول للعامل حصته ناحية برأي العدول في موضع مجتمع ولا

تفرق عليه.

مسألة: وإذا كان مال بين بالغين فتراضوا أن يحملوا فلجاً على فلج وما في قرية على ما في قرية. فذلك جائز لهم وإن كره بعضهم على بعض

23

-

١٠٬٤٢٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.