بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٦

حكم الحاكم أن لا يحمل فلج على فلج. ولا مال قرية على مال قرية أخرى. وقد قال بعض الفقهاء أن الموضع من المال إذا كان نفيساً يتنافسون فيه وينقسم بين الشركاء قسم. وحده. وكذلك الرذل يقسم وحده.

مسألة: قال محمد بن علي قال موسى بن علي اخوة اقتسموا مالاً. وهم به عارفون وهم في منزلهم ثم قال بعضهم لم أره قريباً. ولا أرضى بالقسم فرأى أن ذلك لا يلزمه حتى يعلم أنه نظره يوم القسم أو قبل ذلك بأيام قريباً. مسألة: وإذا لم يعرف مال الشركاء إلا بدعواهم جاز لمن قسمه بينهم مالم تكن فيه نساء ولو ادعوا منهن الوكالة. فليس يجوز الدخول في القسم ولا يقبل قول الشركاء على الوكالة حتى يشهد بذلك غيرهم.

مسألة: والقسم إذا كان بالخيار ممن يجوز منه الخيار فمن اختار سهماً وقبضه ورضي به كان فيه غبن أو لم يكن فيه غبن وإنما يكون التناقض في السهام إذا طرحت السهام إذا كان فيه الغبن وإنما لهم الرجعة إذا لم يعمر كل واحد منهم سهمه. ومن غيره. قلت لمسبح فمن طلب أخذ سهمه من كل موضع يفعل له ذلك. قال لا إلا النقوض.

مسألة: وعن أبي عبدالله رحمه في رجل له شركاء في مال مشاع. وأنه أعطى أحد الشركاء حصته وقسموا المال. ثم رجع الذي أعطي يحتج أنه لا يعرف الذي أعطى. ويطلب نقض القسم فلم ير له نقض القسم ورأى له الرجعة في العطية إذا لم يعرف ويأخذ السهم الذي وقع للذي أعطاه بذلك القسم.

مسألة: وقيل أيضا إذا كانت نخل عواضد أو أرض أو ماء في خبائر فباع أحدهم حصته من ذلك المال مشاعاً غير مقسوم وبقيت حصته في شيء من ذلك أو باع حصته من جميع هذا المال لأناس شتى

---

240

-

١٠٬٤٢٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.