الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٨ولا ينقض ولو كان قسم مابقى فيه ضرر إذا كان قسمه على ما وصفت. مسألة: عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر وقوماً قسموا مالاً مثامرة سنيناً. معلومة. ثم مات أحدهم هل يثبت ذلك على اليتيم والغائب. فلا يبين لي ثبات ذلك والله أعلم.
مسألة: وعن امرأة وكلت زوجها في مقاسمة دار بينها وبين شركائها فقاسم الزوج وخاير ولم يطرحوا السهام بينهم وأخذ سهم امرأته بالخيار. فلم تجز خياره زوجته أيكون لها ذلك فحتى توكله وتجعل له الخيار أو طرح السهم أي ذلك فعل فهو جائز. الأمر فيه. قلت له وأنه لما خايرهم واختار ضم سهمها الى سهم أختها ورضيت أختها بالمخايرة ولم ترض هي بالمخايرة ثم أنها أيضاً وكلت زوجها في مقاسمة أختها من ذلك السهم فقاسمها وطرح السهم رجعت وقالت لم أكن جعلت لك الخيار في القسم الأول. وقد خايرت وغيرت أنا وطلبت نقض القسم هل لها ذلك. قال إذا أمرته بمقاسمة أختها ورضيت بذلك من بعد الخيار الأول. فإني أرى هذا منها رضاء ولا رجعة لها في النقض والله أعلم.
مسألة: وعن أروض شتى بين ورثة اشترى رجل من أحدهم حصته من جميع تلك الأرض وطلب إلى الآخرين أن يؤلفوا له حصة من جميعها في أرض فكرهوا ذلك. فقال له عليهم أن يولفوا لبعضهم بعض إذا كان في فلج واحد.
-