الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٤مسألة: قال وإذا كان في القسم غبن العشر انتقض القسم. وإذا
كان فيه غلط تركت السهام واخرج الغلط. وحفظ من حفظ عن أبي عبدالله محمد بن روح رحمه الله أنه إذا كان في القسم غبن العشر. فقال أنه يترك بحاله ويخرج من السهام بقدر الغبن ولا ينقض القسم في الغبن أيضا. وذلك قد حفظه عنه من حفظه. ومن غيره. قال وقد قيل ينتقض القسم في الغلط. ولا ينتقض في الغبن ويخرج من السهام بقدر الغبن. وقال من قال ينتقض في جميع ذلك إلا أن يكون يخرج الغبن. والغلط مؤتلفاً للذي وقع عليه الغبن والغلط فإن خرج متألفاً بماله ولم يتفرق عليه تم القسم في كلا الوجهين جميعا الغبن والغلط.
مسألة: عن أبي عبد الله وسألته قلت رجل له دار والي جنب داره طريق جادة. ومن جانب الطريق أرض خراب قوم. وكان القوم قد قسموا تلك الأرض وعرف كل واحد منهم سهمه وصيروا للطريق أربعة أذرع. فإذا الطريق جائز أليس لها ستة أذرع قال نعم قلت فإن قال هذا الذي له مما يلي الطريق لا أعطي من سهمي. قال يعطي ويردون عليه بقدر حصته. قلت فإن منهم من باع فيقول المشتري أطعي وأنا قد اشتريت بدراهمي. قال يعطي. قلت فيأخذ من دراهمه بقدر ما اذهبه من الأرض. قال إن شاء أخذوا و إن شاء نقض البيع. ومن غيره. قال وقد قيل ينتقض القسم الأول ان لم يتفقوا على اخراج الطريق. على مالم يكن فيه ضرر على
أحد منهم. مسألة: وعمن في يده أرض مكروهة أو مغصوبة قايض بها أرضاً
طيبة. قال عرفت أن حكم البدل حكم المبدل عنه عند من علم بذلك. مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان أن المال اذا كان فيه قطعة حرام ثم قسم الورثة المال. فوقع لبعض الشركاء سهمه من المال الحلال أنه جائز له ذلك. ويكون حلالاً. ولا يضره ذلك
- 32