بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٥

لأجل ما أخذه عن عوض الحرام. ومن غيره ولو وقع له السهم. ومن غيره ولو وقع له السهم الحرام سلمه إلى أهله ولم يرجع على شركائه بشيء مما في أيديهم والله أعلم. مسألة: من الحاشية. ورثة قسموا أموالاً حلالاً وحراماً أن ما وقع للشريك من المال الحلال عوض ما أخذه شريكه من السهم أنه حلال السهم. الحلال لمن وقع له. قلت أرأيت أن صاحب السهم أراد نقض القسم أله نقضه ويلزم شركاءه ذلك أم لا. فلا نقض له وما وقع له من الحرام يرده لإى أهله ولا يجب على شركائه شيء. وجدت هذه في المصنف ولكن ينظر فيها كتبه سعيد بن أحمد بن سعيد الكندي بيده رجع.

-

١٠٬٤٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.