الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٦الباب السادس في قسم العروض والحيوان
ومن جامع بن جعفر وإذا لم يكن في الشركاء يتيم فإن كل شيء من المتاع والآنية فانه يقوم ويقسمونه بالقيمة. ومن غيره. قال وقد قيل اذا لم يتفقوا على ذلك لم يحكم عليهم بذلك. وخيروا إن شاءوا أن يقوموا فإن لم يصطلحوا على ذلك. فعليهم أن يبيعوه في البلد فيأخذه من أراد منهم أو يأخذ كل واحد منهم حصته لأنه إذا لم يكن هناك صلح. ولا اتفاق حملوا على ما عليه شريك الغائب واليتيم. قال أبو المؤثر إذا اختلفوا في قسم العروض والحيوان أو كان فيهم غائب أو يتيم بيعت وقسم ثمنها. وأما النخل فتقسم والأرض التي تزرع قل ذلك أو كثر. فإن كانت نخلة واحدة فهى بينهم يأكلونها بالحصص. وكذلك العبد يأخذه هذا أياماً. وهذا أياماً إذا كان في قرية واحدة ولا يجبرون علي قيمته. ولا على بيعه. وهو رأي أبي على رحمه الله. وقال بعض الفقهاء إذا طلب أحد الشركاء بيع العبد جُبر على من له النفقة على بيعه. ومن الكتاب وقد قالوا في العبيد أيضاً إذا كانوا بين شركاء فإنه يخدم كل واحد منهم بقدر حصته. إلا أن يكون الشركاء في قرى متفرقة. فإنهم يجبرون على بيعه ولا يختلف بين القرى اذا طلب العبد ذلك. وأما الدواب إذا طلب أحد منهم بيعها بيعت ولو كانوا في قرية واحدة. ومما لا ينقسم العبيد من الرضاعة إذا كانوا إخوتهم أو غير ذلك ممن لا يحل نكاحه فانهم يتحاصصون بخدمتهم ولا يباعون ولا يقسمون. ويقسمون بالقيمة. ومن غيره قال الذي عرفنا من قول الشيخ أبي سعيد أن بيع الأخ من الرضاعة يختلف فيه. فأجاز ذلك من أجازه ورد ذلك من رده من المسلمين. وأما الأخوة بالانساب فلا يجوز بيعهم على كل حال لأنهم يعتقون بحصول الملك لمن ملكهم من إخوتهم. ولا نعلم في ذلك اختلافا.
-
-