الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٧مسألة: وقيل في الرقيق إذا كانوا بين شريكين فقال أحدهما للآخر بع لي أو اشتر مني جبر على ذلك أما أن يبيع له وأما أن يشتري منه. وقال قوم لا يجبر أن يبيع ولا يشتري.
مسألة: وعن رجل بينه وبين رجل دابة. فقال أحدهما للآخر بع لي أو اشتر مني أو نبيعها على بعض الناس فيأبى هل يلزمه الحاكم ذلك. قال نعم يجبر من امتنع. قلت كذلك الدوينج أو ماهو مثله. قال لا هذا له غلة يقسمانها بينهما ولا يجبران على مثل ذلك. وأما القصعة والجفنة. فانهما يجبران على ذلك إذا اختلفا فيه.
مسألة: قال أبو الحواري في العبد إذا كان فيه حصة ليتيم وليس له وكيل أنه يستخدمه يومين. وينفق عليه. ويتركه يوماً اذا كان لليتيم
فيه الثلث. مسألة: قيل ما كان بين الشركاء مالا ينقسم بالكيل. وكان فيهم يتيم. فإنه يباع إذا كان من الأمتعة. وقال قوم ما اعتدل في القيمة وأدرك ذلك في نظر العدول من غير ما يكال. ولا يوزن من الأمتعة جاز أن يقسم بالقيمة. وقد جاء الأثر عن موسى بن علي بنحو ذلك أنه قسم كتباً بين قوم بالقيمة وقد قيل إن كان فيهم أيتام والله أعلم.
مسألة: وقد قالوا في العبيد أيضاً اذا كانوا بين شركاء انهم يباعون ولا قسم فيهم اذا اختلفوا. ومن غيره نعم وهو أكثر القول وأثبته وقد قيل يقسمون بالقيمة بين الشركاء. وكذلك سائر الحيوان والعروض. والأمتعة مما لايكال ولا يوزن
مسألة: وعن علف بين رجلين. فقال أحدهما بع لي أو أبيع لك حصتي من كل شيء. قال الآخر لا افعل شيئا من ذلك وآخذ حصتي من كل شيء. قال ليس له ذلك كل شيء من المتاع والآنية فإنه يقوم ويقسمونه