بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٨

بالقيمة. قلت والعبد. قال كان أبو علي رحمه الله يقول يأخذه هذا أياماً ويأخذه هذا أياماً ولا يجبر على بيعه ولا على قيمته. قلت فإن كانت نخل. قال تقسم. قلت فإن كانت نخلة كيف تقسم. قال هي بينهما يأكلان ثمرتها بالحصص.

مسألة: واذا قسم جماعة خدماً ورثوهم واشترى بعضهم من. بعض. ثم قال بعض الشركاء ان الذي صار إليه رضيع. فإن صح ذلك لم يثبت عليه ذلك القسم لأنه شبيه بالدرك.

مسألة: ومن جواب العلا بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم. وعن رجل بينه وبين رجل بعت لك قال هذا لا ابيع لك. ولا اشتري. أما موسى فيقول لا يجبر على البيع. ولا على الشراء. قال غيره في شركة الحيوان إما يبيع وإما يشتري ان اتفقا وإلا نودي عليه فيمن يزيد فمن شاء أخذه.

مسألة: من كتاب الكفاية وسئل أبو سعيد عن رجلين شريكين في دابة فقومها أحدهما قيمة وقومها الآخر أكثر من ذلك. واختلفا في القيمة في ذلك. هل على المقوم الأول أن يأخذ بالقيمة المؤخر والا أخذها المؤخر بما قوم قال قد اختلف في ذلك فقال من قال أن الزائد يأخذ بالزيادة بينهما ان لم يأخذ الآخر. وقال من قال اذا اختلفا باعاها فيمن يزيد ولا يأخذها أحدهما قلت له أنا فإن زاد أحدهما. فيمن يزيد هل له أن يأخذها إذا علم الشريك الذين يزيدون عليها أنه يزيد وانه يريد الشراء فزاد عليه هل له أخذها. قال فمعي أنه له ذلك. قلت له فإن لم يعلم الذين يزيدون عليها. هل له أن يزايد ويأخذها بزيادة. قال ليس له ذلك معي لأنه إنما يزيد

على ماله.

•

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ قلت فالشركاء في

الدواب والعبيد هل يجوز لأحد من الشركاء أن يبيع حصته مشاعاً غير

-

- 36 -

١٠٬٤٣٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.