الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٩مقسوم. قال لايجوز ذلك إلا أن يبيعها على الشريك. وقد قال بعض الفقهاء إذا لم يتفقوا على قسمها بالقيمة بيعت وقسموا ثمنها فمن شاء من الشركاء أخذ إلا العبيد فقال قوم يستخدمون بالحصص. وقال آخرون جائز للشريك أن يبيع حصته مشاعة على الشريك أو غيره. قلت وكذلك مثل الرثة وآنية البيت مثل الملال والقصاع والجفان وما أشبه ذلك. وسائر الحديد هل يجوز لأحد الشركاء أن يبيع حصته مشاعاً غير مقسوم. قال لا الا على الشريك. فذلك جائز له أن يبيع حصته على شريكه. وهما عالمان ثبت. وأما إذا باع على الغير لم يثبت فإن قسموا بالحصة وأخذ كل واحد بالقيمة فجائز. وإن اختلفوا بيع وقسم ثمنه وهذا في القصاع والجفان والملال. وما أشبه ذلك.
مسألة: مكررة ومن جواب سعيد بن محرز إلى موسى بن علي أعلم رحمك الله اني ناظرت من قدر الله من الإخوان في عبد بين شركاء استخدمه أحدهم سنة وطلب الشركاء أن تقوم خدمته. ويعطيهم المستخدم ما يصيبهم من ذلك. وقال المستخدم استخدموا بحصصكم وطلب الشركاء الخدمة وقال هو أعطيكم. فكان الذي صح عندي من ذلك الخدمة طلب هو ذلك أو طلبوا. وان كره من كرة منهم إلا أن يكون سلمه بأجره الى أحد أو الى نفسه. فإن طلبوا حصصهم من الغلة كانت لهم. وكذلك الدار مثل العبد وقد رجوت أن يكون ذلك عدلاً إن شاء الله.
مسألة:: وقيل إذا كان عبد مشترك بين أيتام وبلغ بيعت حصة اليتم. وكذلك الغائب. وقال بعض الفقهاء إذا طلب أحد الشركاء بيعه جبر من بقى على بيعه. ومن غيره الذي عرفنا أنه لا يجوز للشريك أن يبيع حصته إلا على ثقة في قول بعض المسلمين. وقال من قال أقل ما يكون مأموناً لأن لا يدخل على شريكه الضرر في حصته بشركة من لا يؤمن فيكون ذلك خيانة.
- TV -