بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٤٠

مسألة: وروي عن موسى بن علي رحمه الله أنه لم يعط حصة له

في سدرة إلا برأي شركائه لأنه قال للطالب إليه ذلك المعنى أنه أطلب الى شركائي فإن فعلوا فأنا كذلك. أو إن أذنوا بذلك فالمعنى أنه لم يفعل إلا برأيهم. وقيل إذا كان متاع مشترك مما لا ينقسم بالكيل والوزن وكان في ذلك ليتيم أو غائب جاز أن يقسم بالقيمة. وقد جاء الأثر عن موسى بن علي بنحو ذلك أنه قسم كتباً بين قوم بالقيمة. وقيل أنه كان فيهم يتيم

يسوى

والله أعلم. مسألة: وعن شريكين في عبدين فقوما أحد العبدين ألفين وقوما الآخر ثلاثة آلاف وألقيا السهم أو تخايرا فوقع لأحدهما العبد الذي ثلاثة آلاف بالسهم وبالخيار منه أو من صاحبه على أن يرد الألف التي عليه لصاحبه فلما بانا بالقسم هلك أحد العبدين أو لم يهلك. فقال صاحب العبد الذي يسوى ثلاثة آلاف لا أرد شيئاً لأنه ليس بينهما فضل. قلت أنه لم يدخل بينهما أحد من العدول وأراد أحدهما النقض. فعلى ما وصفت أرى القسم الذي جرى بينهما بالسهم أو بالخيار ثابتاً عليهما إذا كان القسم عند وقوف العبدين عليهما ومحضر منهما. والذي مات منهما فهو من مال الذي وقع له بالسهم أو بالخيار. وعلى الذي أخذ العبد الذي يسوى ثلاثة آلاف درهم. أن يرد ألف درهم على شريكه كما كان بينهما على السهم أو الخيار

- 38 -

-

١٠٬٤٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.