الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٤٣الباب الثامن في قسمة الأرض إذا كانت فيها زرع أو شجر ذو ساق أو مورد أو بئر وما أشبه ذلك
قال أبو سعيد محمد بن سعيد اختلف أصحابنا في الأرض إذا قسمت
وفيها زراعة غير مدركة. قال من قال أن القسم ثابت. والثمرة مشاعة بالاشتراك. وقال من قال أن القسم ثابت. ولكل ما وقع في حصته من الزراعة إلا أن يشترطوا شيئاً. وقال من قال أن القسم منتقض لأجل الزراعة لأن الزراعة مشتركة لم يشترطوا فيها شيئاً. وكما يثبت النقض بالشجرة إذا لم تشترط في القسم أنه ينتقض. فكذلك هذا ينتقض بمعنى اشتراك الزراعة على ما يخرج في معنى قولهم.
مسألة: أبو سعيد في الأرض اذا كانت إذا كثر الماء سقيت بالنهر واذا قل سقيت بالزجر كيف يكون قسمها. قال تقسم على الزجر. لأن لصاحبها أن يعمر في حال وليس عليه أن يخرب ماله في قلة الماء إلا أن يكون لذلك الموضوع سنة معروفة. فإنه يحمل على تلك السنة المدروكة
والله أعلم.
مسألة: وإذا قسم قوم مالاً أو أرضاً فيها شجرة. ولم يشترطوا فيها شرطاً فإنه قسم ضعيف.
مسألة: وإذا كان في أرض شجر مثل ليمون أو اترنج أو سدر فاقتسمها قوم. فالشجر بينهم شركة تكون حتى يشترطوا في القسمة انها لمن وقعت في سهمه.
مسألة: وإذا كانت بئر بينهم يردونها كلهم فوقعت في سهم واحد
ولم يستثنوها في القسمة ولا قوموها فالقسم منتقض.