الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٤٤مسألة: وعن قوم اقتسموا أرضا وكان في بعضها سدر أو شيء من الشجر الذي له غلة فوقع في نصيب أحدهم. ولم يكن للشجر عند القسمة ذكر لمن يكون ذلك الشجر. قال هو على ما كان عليه الشركة بينهم. قلت وكذلك طوى محفورة في تلك الأرضين. قال الحفيرة أيضاً شركة مالم يدخلوها في القسم. وإذا وقع هذا ثم اختلفوا وصح ماذكرت أو أقروا وتناقضوا انتقض القسم.
مسألة: وأما قسم الأرضين فقد قيل أن القسم فيها بالقياس على الزيادة والنقصان في تفاضل الأرضين بالنظر لا بالقيمة. وذلك إذا كانت أرضاً براحاً.
مسألة: (ساقط) شركة النخل (ساقط) القسم فعندي ان كانت النخل تقايس قسمت على حدة ويجعل لكل نخلة ثلاثة أذرع مادار بها السقيها وصلاحها الى أن يتفقوا ويجعلوها وقائع. فذلك لهم ويقسموا
بقية الأرض اذا كانوا بالغين على معنى قوله.
-
١٠٬٤٤٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.