بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٤٥

الباب التاسع في قسم المنازل ومايجوز

فيها من قسم وبيع

ومن جامع ابن جعفر واذا قسم الورثة داراً ولم يشترطوا يوم القسم أن هذا المورد لمن وقع له في حصته وكلهم محتاج إليه. فالقسم متقض اذا طلب أحدهم ذلك ويخرجون لهذا المورد طريقاً من جماعة هذه الأرض ويخرج كل واحد من حصته الى ذلك الطريق. ويستر كل واحد منهم على نفسه مما والاه منه. وليس عليهم أن يجعلوا باباً على باب الدار التي تجمعهم إلا أن يتفقوا هم على ذلك.

مسألة: وعن القسم إذا وقع الطريق أو المورد أو نحو هذا مما ينتفع به جميع أهل الدار ووقع في سهم أحد الشركاء بلا شرط. ثم أراد أحدهم النقض فالقسم منتقض.

مسألة: وعن شريكين في منزلين فقال أحدهما للآخر آخذ حصتي من هذا وهذا. وقال الآخر ألف لي وأولف لك فكرة الآخر أن يؤلف. فقال إن كان المنزلان اذا قسما كل واحد منهما ناحية لم يضر بصاحبه ما يقع لهما من الحصة فهو جائز. وإن كان يضيق على أحدهما. ويتسع على الآخر قوم المنزلان دراهم ثم طرح السهم. فكل من وقع سهمه على منزل أخذه فإن كان لأحدهما فضل رد على صاحبه بقدر ما يفضل. قال غيره. نعم وهذا حسن وقد قال من قال في قسمة المنازل من القرية الواحدة من المال الواحد قسمة واحدة إلا أن يكون منزل فآخر لا يكون في المنازل غيره مثله فإنه يقسم قسمة واحدة ان القسم ذلك المنزل قسمة واحدة وسائر المنازل قسمة واحدة بالتأليف على مايراه العدول.

-

١٠٬٤٤٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.