بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٤٧

وان تساكنوها بالأيام كان لهم ذلك هكذا حفظنا. قال أبو سعيد إذا وقع لكل واحد منهم منهم سكن مما لا ينتفع به من أقل الاسكان في نظر العدول تركت الدار بحالها واستغلت وقسمت غلتها.

مسألة: وسألت أبا سعيد عن رجل له حصة في منزل فسكن المنزل هل تجب عليه اجارة في حصة شركائه. فقال من قال عليه الكراء وقال من قال لا كراء عليه اذا كان في المنزل سعة تكون في حصته من المنزل بقدر مايكون له فيه سكن فسكنه واعتقد أنه يسكن في المنزل لموضع عدم ذلك المنزل بوجه من الوجوه فهذا ليس عليه كراء في بعض القول. ولا عليه أن يسلم المنزل الى شريكه ليسكنه وأحب اذا كان على هذه وسكنه الشريك بسبب حق لموضع شركته فيه وفي حصته بقدر ما يكون سكنا له فليس عليه ضمان في كراء ذلك ولا تسليم للمنزل الى شريكه ليسكنه اذا لم يكن حال بينه وبين شريكنه ليسكنه ولا بات في المنزل من سكنه ضرر والله

أعلم بالصواب.

مسألة: واذا كان بيت ليتيم وفيه شركة لبالغين من أم وغيرها فجائز لهم. أن يسكنوا فيه ولا على أحدهم أجرة. وإن كان لليتيم فيه أكثر وللآخر فيه شركة قليلة فإن كان ذلك الذي له السهم القليل سهم يقع له مسكن مقدار سبعة أجزاع عماراً ومثلها خراباً لم تكن عليه أجرة. وكان سكنه جائز إلا أن يكون لا يصح له مقدار ذلك كان البيت محسوباً بالقعادة ويقسم ماينوبه من الأجرة. وكذلك الذي لايكون فيه سهم يكون عليه بالحساب من القعادة والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله - في البيت إذا كان ليتيم فيه حصة ولم يقع للورثة لكل واحد سهمه ما ينتفع به للسكن أيجوز بيعه إذا طلب أحد الشركاء بيعه ويتم البيع لليتيم وغير اليتيم وما يكون السكن الذي ينتفع به وكم عدد جذوعه. الجواب. فذلك

-

45

١٠٬٤٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.