بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٤٨

يكون من أوسط الاسكان مثل سبعة جذوع تصلح لسكن الضعيف وينتفع به والله أعلم.

مسألة: وعن منزل بين شركاء وهو خراب أكثر. إلا بقية جدره باقية فيه أهو بمنزلة المنازل في القسم أم هو بمنزلة الأرض. قال فما دام العمار تشتمل عليه التسمية فهو لاحق بالمنازل إذا كان ثم وجود يقع بالعمارة وزيادة على قيمة الأرض بالعمارة فإذا رجع في قيمته إلى قيمة الأرض لا معنى له في العمارة ولا في زيادتها القائمة فيه فهو بمنزلة الأرض. ذلك الفلج والله أعلم.

مسألة: مكررة فيما أحسب عن أبي سعيد وعن رجل هلك وترك ورثة ذكراناً وإناثاً وترك منازل عامرة وخراباً فتراضى الورثة فيما بينهم بأن أخذ كل واحد منهم منزلاً عامراً وآخر خراباً فعمره وسكنه ثم أن بعضهم طلب نقض القسم. ولم يتم ذلك التراضي الأول لضرر لحقه أو لاختلاف جرى فامتنع الباقون عن مقاسمته وفي نسخه المقاسمة. ونقض ما كان قد تراضوا وبعضهم قد رضى به هل يلزمهم ذلك إذا لم يكونوا ادخلوا بينهم القسام. وجعلوا بينهم السهام. وحكم بينهم الحكام. قال معي أنهم إذا تراضوا على ذلك. ولا نقض لأحدهم إلا بوجه يوجبه الحق ان كان مما غاب ذكره.

مسألة: وسألته عن رجلين بينهما منزل شريكين فيه نصفين أو حصة أحدهما أكثر من الآخر. طلب أحدهما أن يخربا المنزل ويقسماه. صاحب الأكثر طلب ذلك وطلب الآخر أن يعمراه ويستغلا ماجاء منه من سماد كيف الحكم في ذلك. قال معي أنهم إذا لم يتفقا على عمارته ولا خرابه فمعي أنه يحكم للذي طلب العمار على الآخر أن يعمره عنده ويسكناه إن أراد بالمشاهدة أو غير ذلك أو يسكناه من أراد إذا اتفقا على أحد بعينه. وإلا كان لهما في مشاهدتهما أن يسكن كل في حصته بقدر

- {1 -

١٠٬٤٤٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.