الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٤٩ما يقع له من سكن. سكن في الأيام. والعمار عندي أولى من الخراب. فيما ذهب أصحابنا إليه. والخراب لايحكم به وانما يحكم بالعمار إذا لم يتفق الشركاء في ذلك.
مسألة: وعن رجل بينه وبين قوم شركة في بيوت وله أكثر منهم جميعاً. هل له أن يسكن أو يسكن من يشاء برأيه أم يستشيرهم. قال ليس له ذلك إلا برأيهم.
مسألة: مكررة وإذا كان بيت ليتيم وفيه شركة البالغين من أم أو غيرها فجائز لهم أن يسكنوا فيه ولا على أحدهم أجرة. وان كان لليتيم فيه أكثر وللآخر فيه شركة قليلة. فان كان ذلك الذي له السهم القليل سهمه يقع له فيه مسكن مقدار سبعة اجذاع لم تكن عليه أجرة. وكان سكنه جائز إلا أن يكون لا يصح له مقدار ذلك كان يحسب البيت بالقعادة ويقسم ماينوبه من الأجرة. وكذلك الذي لا يكون له فيه سهم يكون عليه بالحساب من القعادة والله أعلم.
مسألة: وبعد فقد فهمنا ماتذكر في كتابك من أجل منزل تركه رجل على أولاده وزوجته ميراثاً ثم أن المنزل خرب بعد موته. ثم اشترى من أحد الورثة رجل واشترى من الورثة الباقين رجل آخر وهم أربعة أسهم ثم طلبوا التأليف وطلب المشتري من الثلاثة أن يولفوا له سهامه. وكره الآخر ذلك. وطلب أن يقسم على أربعة أسهم ثم يطرح السهم. ويأخذ حيث يقع سهمه. وكره الآخر أن يفرق عليه. فعلى ما وصفت فلا يفرق عليه سهامه. ولكن يقسم هذا المنزل على أربعة أسهم. ويعدل برأي أهل البصر ثم يطرح السهم فإن وقع صاحب السهم أخذ سهمه. وان وقع سهم صاحب الثلاثة أسهم أخذه وأخذ السهمين اللذين يليه. وأخذ الآخر الرابع. فعلى هذا يكون القسم في هذا ان شاء الله.
مسألة: وعن رجلين بينهما منزل فيه سدرة فقسما البيت فوقعت
- 47 -
-
-