الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٥٠السدرة في نصيب أحدهما وهى بينهما فاراد الذي في حصته السدرة قطعها وأضرت به ولم يشترط قطعها أو تركها. فإذا لم يشترطا يوم القسم قطعها فهى بحالها ولصاحب المنزل الذي فيه السدرة أن يقطع عنه ما أضر به بمنزله منها. وان طلب أحدهم قطعها وكره ذلك الآخر فليقومها العدول بينهما قيمة ثم يطرحا عليها السهم فأيهما وقعت له السدرة بالسهم كانت له ورد على صاحبه حصته من قيمتها برأي العدول. وإن وقعت السدرة للذي ليس في منزله ثم أراد أن يمر بطريق إليها في المنزل فسد عندي قسم المنزل وانتقض القسم والله أعلم.
مسألة: وإذا قسم رجلان أرضاً فيها شجرة فوقعت الشجرة في أحد السهمين فزادت إلى أن أشرفت على السهم الآخر فطلب قطع مادخل في أرضه من زيادة الشجرة بعد القسم فليس له قطعه.
مسألة: وإذا كان بين رجلين منزل نصفان لكل واحد نصفه. ولواحد ثلاث بقرات وللآخر بقرة واحدة فطلبا قسم السماد فلصاحب الثلاث البقرات ثلاثة أرباع السماد. وأما التراب فبينهما نصفان وأما ما اختلط من التراب والسماد فبينهما نصفان.
مسألة: وقيل البيوت المعمورة أنها تقسم بالقيمة. ما كان معموراً منها. وما كان خراباً فإنه يقسم بالذراع.
مسألة: وسئل عن منزل بين شركاء هل يجبرون على قسمه. قال معي إنه إذا وقع لكل واحد من الشركاء بقدر ما ينتفع به سكنا قسم بينهم. فإن امتنعوا أو رأى الحاكم أن قسمه أصلح أجبر الشركاء على قسمه. قلت له فإن كان هذا المنزل لا يقع لكل واحد منهم ولا لأحد منهم قدر ما ينتفع به سكنا كيف يفعل به قال معي انه قيل فيه باختلاف. قال من قال يسكنونه مشاهرة بقدر حصتهم. وقال من قال يباع ويقسم ثمنه. قلت له وكذلك سائر الأموال من الأرض والنخل إذا لم يقع لكل واحد
•
-