الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٥١من الشركاء في حصته بقدر ما ينتفع به. قال هكذا يقع لي. ومعي أنه قيل
كذلك.
مسألة: قال أبو سعيد معي في رجل خلف دوراً في نزوى بين شركاء بسمد وسعال أنه قيل في قسم ذلك اختلاف. قال من قال يقسم بالتأليف بين الورثة إلا أن يكون داراً فاخرة وانقسمت وردوها كلهم وان لم تنقسم تركت مشاعة.
وقال من قال تقسم كل دار وحدها إذا انقسمت. ويعجبني قول من قال تقسم دور كل موضع بالتأليف وحده لأنه قيل عن أبي معاوية أن القسامة بسمد لا تلزم أهل نزوى ولا أهل سعال. وكذلك كل موضع لايلزم الآخر لأنها قرى وحدها. وقال من قال أن نزوى وسمد وسعال قرية واحدة وتلزمهن الجميع القسامة إذا كانت في أحدهن.
مسألة: وإذا كان منزل بين ثلاثة نفر وغماه واحد ومجرى مائه والميزاب مما يلي المغرب فقسموه على ثلاثة. فوقع الغربي لواحد فاراد هدمه فكره عليه الآخران وقالا مجرى مائنا بحاله. ولا تهدم بيتك. فلا يحال بينه وبين حصته يفعل فيها رأيه إلا أن يكونا شرطا عند القسم أن المجرى لهما عليه بحاله فلهما شرطهما عليه. وان لم يشترطا عليه المجرى. وكان اذا هدم حصته من هذا المنزل فسد عليهما منزلهما. وسقط ماؤه فأفسد عليهما ولم يكن لهما مجرى يصلح لهما. فإن هذا القسم منتقض. ويقسمون قسماً آخر ويشترطون المجرى بينهم.
مسألة: وقيل أن حد المنزل الذي لا ينقسم هو الذي لا يختفى فيه سر لأحد الشريكين عن صاحبه من الضيق فإذا كان بهذه المنزلة لم يحكم بقسمه وحكم على الشريك ببيعه أو بمساكنته بالشهور / ويقسمان غلته إن كان له غلة.
- {1 -