بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٥٢

الباب العاشر في قسمة النخل والشجر من بصل وبقل وفحالة النخل من غيض وتركه نباتاً وما يلزم قسمه ومالا يلزم وشرط رفع الفسل وما يثبت ومالا يثبت

وقسم النخل إذا كان فيها ثمرة أو قضاها في صداق إذا كان فيها ثمرة. أيثبت القسم أو القضا فيما وصفت أم لا. لا أرى بذلك بأساً فإن كانت الثمرة مدركة كانت قسماً بين الشركاء بالكيل. وفي قضاء الصداق هي للمقضا إلا أن يشترطها المقتضي. وقد تلقيت عن أبي القاسم سعيد بن

العلا أنه لايجوز قسمها بين الشركاء. وهى مثمرة والله أعلم بعدل ذلك. مسألة: في أرض بين شركاء قسموا الأرض ووقع في سهم أحدهم شيء من الفسل الصغار والنواشيء الصغار هل هو لصاحب الأرض الذي وقعت له من سهمه في القسم. فما كان من نواشيء الصرم وغير مفسولة قد صار بحد مايغسل أو بحد ما يكون. مايترك للاستبقاء ويستعد نخلاً فهو لجماعة أصحاب الأرض. وما كان فيه من الصرم الصغار الذي لم يصل بهذا الحد مما يصلح للفسل ولم ينضج فهو لصاحب الأرض التي وقعت له. وقد قيل أن كل ذلك إذا كانت له قيمة فهو لجماعة أصحاب الأرض حتى يشترطوه في قسمهم لصاحب الأرض والقول الأول هو الأكثر. وأما ماكان مفسولا فهو من الأملاك وهو لجماعة أرباب الأرض حتى يشترط هو ذلك.

مسألة: مكررة وقال أبو عبد الله إذا كانت شجرة بين شركاء. فطلب أحدهم قسمها وكره الباقون ذلك. فإنها لاتقسم قائمة ولكنها تقطع ثم تقسم بينهم وهي مقطوعة. فإن لم يتفقوا على قطعها. وكانت من صاحبات الثمار قسمت الثمرة. وكذلك عندنا النخلة تقسم ثمرتها إذا لم تكن غيرها. قال غيره إذا كانت هذه الشجرة من المغلات فقد قيل في ذلك

١٠٬٤٥٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.