الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٣373
-
قال: لا حتى تعلم أنها غير حائض ولا نفساء، لأن ترك الصلاة للحائض جائز، وتحمل على حسن الظن ما احتمل.
مسألة:
ومن قبل قول المسلمين ودان به الا فى قصر الصلاة فانه أخذ في ذلك؟
نقول: من قال القصر بعد ثلاثة أيام بلياليها فهذا خارج عندنا من قول المسلمين، فليس تتم ولايته ولا تحل.
مسألة:
وقال محمد بن محبوب رحمه الله: من قنت في الصلاة وله معى ولاية استنبته فان تاب والا لم أتوله، قيل: فتبرأ منه قال الله أعلم لا أتولاه.
ومن كان من أهل الدعوة ممن له ولاية ثم ظهر منه خلاف للمسلمين مثل المسح على الخفين أو الإحرام قبل التوجيه أو قراءة سورة مع الحمد صلاة الظهر والعصر، أو قال في صلاته آمين أو مع القملة مس دم ثم صلي بوضوء به صلاة الفريضة وأشباه هذا مما ليس بين فقهاء الدعوة اختلاف فيه، فمن فعل هذا أو تولى عليه من فعله استتيب، فان تاب ورجع الى قول المسلمين قبل منه، وان أبى وخرج من قول المسلمين فليس منهم ولاهم منه ولا تحل ولايته.
مسألة:
وعن الذى يسرق من الصلاة فلا يتم ركوعها ولا سجودها فهذا ليس من فعل المسلمين وأحب أن ينصح فى ذلك ويعرف ما يلزمه من حق
الصلاة.