الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٤- 374
-
مسألة:
ومما أظن أنه عن أبى معاوية، وعن رجل يقول: انه لا يصلى الجمعة فى جماعة، يقول: ان الله لم يفرضها على؟
فاذا كان بحضرة امام عدل وقال بهذا القول ودان به وفعله فقد
ترك الفرض، ولا ولاية له، وهذا رد على رسول الله ـ صلى الله عليه ومن رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد على
وسلم.
-
الله وهذا هالك بهذا القول.
وأما الذي يقول: ليس فى عمان جمعة فاذا كان بها امام عدل أخذ الامامة على مشورة العلماء ولم يحدث فى دينه حدثا يخرجه من الامامة فهو مثل ما ذكرت لك من الأول
وأما اذا كانت عمان في أيدى الجبابرة فقال ذلك ودان به لم تترك منزلته التي ذكرت لك أولا وهو على ولايته
قال أبو سعيد: أما في صحار من عمان، فقد قيل انها ثابتة على أهل العدل وأهل الجور، فان دان بأنها لا تجوز بصحار فقد
كل حال مع دان بمخالفة الحق، ويهلك بذلك
ومنه: والذى يقول: لا جمعة في الخوف فهو على ما ذكرت لك ان
شاء الله.
مسألة:
وعن رجل يصلى الجماعة فى يوم الجمعة فى بلد تكون فيه الجمعة ويفتى أن الجماعة جائزة فى البلد الذى تلزم فيه الجمعة، فيقول: ان الجمعة جائزة فى البلد وهو من أهل الولاية أو ليس من أهل الولاية فهذا رجل ضعيف العقل اذا خالف برأيه رأى الفقهاء، وقد قالوا لا جماعة