الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٥٥معروف كان لكل نخلة ماشرط لها. وأما النخل الصوادر فان كان بين النخلتين أكثر من ستة عشر ذراعاً رجعت كل نخلة إلى ثلاثة أذرع بغير ذراع العمري. وكذلك إن قسمت النخل العواضد وكان بين النخلتين أكثر من ستة عشر ذراعا فطلب الذين قسموا هذه النخلة أن ترد كل نخلة الى ثلاثة أذرع كان لهم ذلك. فإن لم يطلب الذين قسموا حتى ماتوا على ذلك كان لكل نخلتين ما بينهما من الأرض ولو لم يكن لورثتهم مثل مالهم. وأما النخل الصوادر فلورثتهم من بعدهم من بعدهم مثل ما للذين قسموا لكل نخلة ثلاثة أذرع بذراع اليوم.
مسألة: وسألته عن فحل من فحالة النخل بين شركاء. طلب بعض الشركاء ان يقسم حمالة الفحل غيضاً قبل أن يدرك، وكره ذلك بعضهم هل يكون ذلك لمن طلبه من الشركاء. قال كان الشيخ أبو الحواري رحمه الله يذكر عن أبي معاوية عزان بن الصقر رحمه الله انه كان يقول في ذلك اذا كان الفحل من الفحالة يخرج غيضا كان لهم ذلك. واذا كان الفحل مما يترك حتى يصير نباتا فليس لهم ذلك إلا عن تراض منهم. قلت له وكذلك الأشجار مثل الباذنجان أو القثاء أو الموز أو أشباه ذلك إن طلب أحد من الشركاء قسمته قبل أن يصير ذلك كله في حد الدراك. لم يكن له ذلك إلا عن تراض منهم. قال نعم ليس ذلك لهم. إلا أن يصير ذلك كله في حد المدرك عند من يعرف ذلك من أهل المعرفة بذلك من أهل العدل. قلت فإن لم يقسم ذلك لمن طلب ذلك من الورثة ثم هلك ذلك. هل على من امتنع القسم من ذلك ضمان. قال لا.
نثبت
مسألة: عن عزان بن الصقر رحمه الله. وعن ذكر بين قوم فقال بعضهم نخرج ماحمل غيضا. وقال بعضهم نتركه حتى يدرك ثم يخرجه به قال يخرجونه غيضا الا ان يكون اخراج الغيظ مما يضر بالذكر فلا ارى لهم اخراجه ويتركونه حتى يدرك. كذا أقول والله أعلم وسل عنها وقلت فإن اقتسموه على أن يخرج من اراد ويترك من أراد منها
-