بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٥٦

حتى يدرك. قال لايجوز ذلك. وقال أبو الحواري قال عن نبهان إن كان من الذكور التي ينبت بها اخرج نباتاً. وإن كان من الذكور التي لا ينبت بها اخرج غيضاً وبهذا نأخذ.

مسألة: وعن عزان بن الصقر قلت له ما تقول في طناء الذكر. قال لايجوز إلا أن يخرجه من ساعته.

مسألة: وعن أرض تكون لشركاء فيها نخل متفرقة فتقسم الأرض. بينهم على حدة. ويقسمون النخل على حدة ويشترطونها وقائع مادامت حية قائمة ثم طلب أن يسقيها. ويخرج لها صلاحا هل له ذلك. فعلى ما وصفت في هذا. فلا اخراج للنخلة صلاحا اذا لم يكن يستثنى لها صلاح. فإن شاء وا قسموا على ما هو عليه. وان شاءوا نقضوا قسم الأرض

والنخل.

مسألة: وعن رجلين اقتسما مالاً بينهما وشرط كل واحد منهما على صاحبه أن لا يفسل شيئا. وسأل أيجوز له ويثبت الشرط وكم يفسح عن الحد إذا أراد أن يفسل. الجواب. إن أراد أن يفسل فسح عن الحد ستة عشر ذراعا وفسل وراء ذلك والله أعلم. هذا اذا لم يكن للشرط أعني الفسل حد محدود. وإن حد شيئا كان على الشرط والله أعلم. هكذا نقلته من

الأثر.

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد فيما أحسب وفي قسم النخل. وفيها ثمرة مدركة أو غير مدركة أيجوز قسمها ويثبت أو لايثبت. فيوجد عن أبي الحواري إجازة قضاء الصداق إذا عرفت النخل بألوانها إلا أن يكون الغالب عليها الفضخ والقسم مثله. وأما قسم النخل الذي سألت عنه فيوجد عن أبي الحواري اجازة قضاء الصداق. إذا عرفت النخل بألوانها إلا أن يكون الغالب عليها الفضح والقسم عندي مثل ذلك إلا أن يكون الورثة بالغين. وتراضوا بذلك فذلك جائز ولا فساد في ذلك. وإذا

1811

١٠٬٤٥٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.