بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٥٨

له فإن كانت وقائع أتكون بأرضها مشتركة لجميع الشركاء شرعا في تلك البقعة. اذا كان نصيب احدهم وقع خلف نصيب الأوسط. وكانت النخلة في النصيب الذي في احدى الجوانب أم انما يكون لهم لمن قايست نخله نخل هذا المخشاه النخلة من نصيبه ويسقط لمن لم يستحق شيئاً من القياس. قال معي انهم إذا لم يشترطوا في ذلك شيئا فيعجبني أن يكون لهم جميعا ارض نخل هذه الوقائع حتى يتفقوا فيها على شيء. قلت له فإن اتفق بعضهم على ان يدع هذا لهذا حصته من تلك النخلة. ومن أرضها. ويدع هذا لهذا حصته من تلك النخلة ومن أرضها وتقايضوا على ذلك. ولم يكن في أرض النخل اخشى شيء مشروط وهم ثلاثة شركاء فتقايض اثنان وجاء الثالث إلى احدهما ففعل هذا الثالث ما فعل الأول مثل ماقايض شريكه هذا الذي قد قايضه الأول ثم بعد ذلك طلب الأول حصته إلى الثالث من تلك الأرض. واحتج انه لم يقايضه فرجع الثالث على شريكه الذي قايضه بحصته من الأرض إذا طلب بهذا اليه حصته من هذه الأرض. هل تنتقض المقايضة الذي قايض الثالث شريكه. ويرجع يأخذ حصته من الأرض من عنده. قال عندي انه إذا قايضه بشيء معروف ثم رجع عليه. لم تكن له رجعة من طريق القياض.

مشاعة

مسألة: وعنه احسب الحسن بن أحمد على أثر مسائل عنه. وما تقول في رجلين لهما قطعة أرض قسماها وفي هذه الأرض سدرة أراد تركها مع أرضيها ولم يحدا لها حدا معلوما. عند القسم فاأراد الذي وقعت في سهمه ان يجحف على أرضها فوقع بينهما خلف على الأرض أيكون لهذه السدرة شيء معروف أم لا. فإذا لم يحدا لأرضها حدا عند القسم معروفا. واختلفا في ذلك وكان ذلك على احدهما ضرر انتقض القسم

والله أعلم.

مسألة: وسألته عن البصل اذا كان بين الشركاء. وطلب أحدهم ان يباع قبل انتهائه جذبا وطلب الآخرون تركه إلى أن يدرك رؤوساً واختلفوا

1071

١٠٬٤٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.