الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٥٩في ذلك. قال معي انه راجع إلى السنة في ذلك الموضع. وكان لهم وعليهم. وان اختلفت السنة كان عندي على الأغلب. وإن لم يعرف الأغلب فيعجبني أن يكون على الأوسط من ذلك. وماهو يعرف بين الناس أن يحملوا عليه. قلت له أرأيت إن طلب أحدهم أن يباع جفن وطلب الآخر يتركه روساً. قال قد مضى القول في ذلك، وإنما هو ينظر في ذلك الى سنة البلد اذا اتفقت والأغلب إذا عرف واختلف الأوسط إذا لم يعرف الأغلب.
-
- 57 -
-
١٠٬٤٥٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.