الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٦٢أصولها المعروفة بها حتى يصح أن ذلك باطل بوجه من الوجوه. فيرجع حينئذ الى الحق المعروف انه حق فيها بالصحة التي لاشبهة فيها.
مسألة: ومن رقعة بخط الحسن بن احمد. وذكرت رحمك الله في قوم بينهم فلج أصل أو رم كان يعرف كل واحد حصته من الماء من دور معروف. من آد معروف ثم كسر الفلج أو غاب الناس عنه وقد عرفوا ماءهم. من قبل من ليل أو نهار. فلما قدموا لم يعرفوا كيف يفعلون وفيه أغياب. وأيتام أو من لا يريد قسمة الماء وأحب من احب منهم أن يأخذ كل واحد منهم ماءه على ما كان عليه فاجار بعضهم وغير بعضهم ولم يصح الماء الا بقول العمال. أو من لا ثقة له أو بقول ثقات. فالذي كان عندي في هذا إنه إن قال فيه الثقات. وعرف الناس مواضع مائهم قبل قولهم وأخذ كل انسان ماءه في موضعه. وان لم يستبن اصلا وهو راغد فعندي انه يجتمع ثقاتهم أو أجلة أهل الفلج ويقيمون للغائب وكيلا وفي نسخه للغياب وكلاء يعرفون مواضع سهامهم ويقسمون الفلج ويردونه على ماكان أولا. وكذلك كان الأفلاج عندنا في كبحة الماء يرغد ويحضرون ويقسمونه على ماكان. ويطرح السهم على الخبائر والبواد ولم أحفظ هذا عن أحد والله أعلم أحق هو أم لا. ولا يجوز لأحد أن يأخذ ماءه إلا أن يعرف موضع مائه فيأخذه وسواء اكان أصلا أو رما. فانظر في ذلك بوجه الحق ان شاء الله.
مسألة: عن الحسن بن أحمد مكتوب تمام الجواب لعله فيما احسب جواب المسألة التي يسأل عنها الخليل بن شاذان في اخر هذا الجزء. وأما أنا فالذي عرفت أن من كان له ماء في شركة يتيم أو غائب. وعدم من يقاسمه ففي بعض القول أن له أن يسقي من الماء بقدر مائه. ويدع الباقي وقيل يطرح السهم اذا كانت السنة في الفلج طرح السهام. وهذا على قول بعض المسلمين. وقد وجدت في الأثر وأرجوه عن أبي الحواري فيمن له شركة في مال يتيم أو غائب أن له أن يقسم ذلك لنفسه
-1 ..