الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٦٣ويأخذ حصته ان كان هو ينظر القسم. وان كان هو لا ينظر القسم ووجد من يعينه فمن يبصر القسم. وهو ثقة جاز له ذلك. وقد وجدت وأحسب انه عن ابي الحواري فيمن كان بينه وبين يتيم أو غائب عبد مشترك ان له أن يستخدم العبد يوما ويتركه يوما بقدر حصته والله أعلم. فعلى هذا إذا كان الناس يعرفون مياههم في هذا الفلج ولا يعرفون أوقاتها قسمت على ماقال صاحب الجواب في جوابه والله أعلم. ووجدت مسألة في الأثر. وقد كتبت منها بعضها وهى هذه وسألته عن رجل متقدم في فلج وقد ضم الناس اليه مياههم او بعضهم يساقي بينهم كل من اراد ان يسقي جاء اليه اعطاه لزراعته وقد تراضوا بذلك هل يجوز لمن اعطاه منهم بقدر مائه ولا يعرفون ماءه بعينه او غير قال هكذا عندي إذا كانوا قد اتفقوا على ذلك. قلت له ولو اعطاه أكثر من مائه. لهل يجوز له ذلك قال عندي أنه لا يجوز هذه المسألة طويلة كتبت بعضها والله أعلم هذا من كتاب
الكفاية.
مسألة: من الحاشية. وسئل الشيخ العالم سعيد بن احمد الكندي عن بلد فيها أموال لأناس شتى من حاضر وغائب ويتيم وبالغ ووقف وهي في حاجرين وبينهما واد إلا أنها تسقى بفلج واحد. وكل واحد من الناس يقسي ماله حتى يكمل من أعلى وأسفل من الجانبين جميعا ثم يتلوه الاخر هكذا امرها ثم اراد احد من الشركاء القسمة لهذا الماء. واقام على الشركاء هل يجوز قسمه على هذا. وهل يجبر من امتنع وان جاز فكيف يكون وجه العدل في القسمة الجواب فاعطه اياه ونحن ممن بلي بشيء من الأصيلة القليلة في هذه المسفاة. قال معي انه يخرج في جواز قسمه معنى الاختلاف لاجل شركة الوقف فيخرج في بعض القول أنه لا يجوز قسمه ابدا إلى أن تقوم القيامة ولعل معنى هذا القول إذا وقع الشقاق بين الشركاء. وخيف من بعضهم البغي اقرب الى العدل ان يكون عاملهم واحدا أو أكثر من واحد غير انه يكون ثقة عدلا يسقي جميع مال
-11 -
-