بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٦٤

من له حصة في الماء لايخاف منالحيف على احد ولا الميل منه بالهوى بغير الحق لأحد. ولا يعجبني أن يكون من الشركاء ولو كان ثقة فانه ابراء لساحته. ويخرج في بعض القول جواز قسم هذا الماء أن طلب أحد الشركاء قسمه. وكان اصلح للوقف ولعل معنى هذا القول يخرج على معنى نظر الصلاح للوقف كما قالوا في جواز القياش بمال الوقف إذا كان القياش اصلح له وهو اختيار الشيخ أبي سعيد الكدمي العماني اعني جواز القياض بماله. وأقرب ما يكون إلى موافقة الحق عندي في صفة قسمه على قول من اجازها بصحلة مثقوبة من تحت أو ما يشتببها وتجعل في مرحل ماء صافي من الغبره والهول عند بزغ الشمس إلى بزغها من الغد ويكون بها علامات نصف وربع وثمن وثلث وسدس وتعرف الخبورة كم بلغت من صحلة ثم ترضهم البلد كلها التي أدركت تسقي من هذا الماء وتقرز كلها قرزة متقاربة في القياس والسواقي والوعبان ولا يكون بشيء منها سماد لئلا يرزى أكثر مما ليس به آداً واحد كلها ثم يحضر عدلان ثقتان عند الساقي ويبدأ لأحد الشركاء ويسقي جميع من اعلى وأسفل من الحاجرين جميعا ويحصي كم رزي من صحله فيعرف كم رزي من الوقت ويقيدوه بكتاب بخط العدول غير أن اطلاقه يعلم في أول اطلاقه فإن نقص الماء عن ما كان زيد فلا يجعل زائدا ولا ناقصا عن ما كان لأن الماء من طلاقه ينقص اذا نقص ماء القلج. ويكون باطلاع العدول ويفعل للثاني كما فعل للأول إلى أن يتم الشركاء كلهم. فهذا مابان لي. وأن غفلت عن شيء لم ابينه ويحتاج إلى زيادة بيان فانظر فيه ولاتعمل من هذا ولا غيره الا مابان لك صوابه واني استغفر الله. من

مخالفة الحق.

ماله

مسألة: من هذا الكتاب مكتوبة على أثرها قلت له فإن كان المال على افلاج عدة. هل يجوز له أن يأخذ له من فلج واحد بجميع ما يقع له من تلك الأفلاج قال إذا رأوا أن ذلك اصلح له وأوفر له رجوت اجازته إن شاء الله. قال الناسخ يعني اليتيم وهذا رأي حسن وان كان على غيره أكثر ما يوجد في الآثار. رجع.

-

-

١٠٬٤٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.