بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٦٦

حال ولا يتجزأ وكذلك إذا كان له النصف من هذه البئر كان له عندي أن ينزف او يزجر يوما وليلة ويدع يوما وليلة او ينزف يوما ويدع يوما ولو مجاري الماء أو مضرة البئر في أرضها لما ثبت هذا عندي ولكان الماء مباحا وكان جائزا له ان يزجر منه وينزف ولو لم يكن للنازف والزاجر في ذلك شركة ولا حق. ولا يبين لي في البئر قسمة بمساهمة لانها لا تتجزأ ولا تختلف معانيها في ليل ولا في نهار. ولا في قلة ولا في كثرة وانما هي عندي مباحة الا ادخال الضرر على مجاريها وعلى ارضها. فليس في ذلك قسم يتجزى عندي. وانما هو عمل مباح له في الأصل أن يأخذ منه بقدر حقه فإذا فعل نحو ما وصفت له فلا يبين لي عليه في ذلك ضيق على حسب ماقيل تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولي الا ماوافق الحق والصواب. مسألة: وعن يتيم هل يزجر من طوى له وله فيها شريك بالغ. أيجوز للوكيل ان يأخذ لها اجارة يطنيها بالحب. فعلى ما وصفت فإن البئر تقسم بالايام ويزجر الشريك بقدر حصته فإذا جاءت حصة اليتيم تركوها ولم يزجروا منها شيئاً حتى تنقضي حصة اليتيم.

مسألة: وسئل أبو الحواري عن الاطوى المشتركة إذا كان فيهم الأيتام فقال يجوز أن تقسم بالقيمة ويحمل بعضها على بعض ويلي ذلك الثقات وأهل المعرفة

مسألة: وقال أبو سعيد أصحابنا يختلفون في الأصول المشتركة إذا كان لا يقع لأقلهم حصة في القسم ما ينتفع به وحده مثل المنازل لا يكون له سكن ينتفع به. وكذلك الاطوى التى للزراعة اذا لم يبرز إقلهم عمال ينقطعون على ذلك مثل الزارعيون في ذلك البلد ونحو ذلك. فقال من قال ان ذلك يباع ويقسم ثمنه. وقال من قال يستعلمون مشاركة لايجوز ولا يجبرون على بيعه واما النخل والأرض التي على الانهار. فذلك يقسم لانه يقع لكل واحد نخلة او موضع نخلة يغسلها فيها لان ذلك تحصل فيه

-

-18 -

١٠٬٤٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.