بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٦٧

المنفعة من الواحد بغير عمال يقومون بذلك. وأما مالا ينقسم من النخـ مثل النخل الواحدة فالقول بالاختلاف على مامضى والله أعلم.

مسألة: عن ابي علي الحسن بن أحمد في قسم الآبار فقال انه تختلف في قسمة الابار فقال من قال انها تقسم على قسمة الأفلاج كل بئر على حدة. فإذا قسموها فمن أراد أن يقايض بحسته أحد شركائه أو غيره جاز ذلك على هذا القول. وقال من قال لاتقسم كل بئر على حدة. ولكن تحمل كل بئر على الاخرى ويحمل بعضها على بعض وتقسم وذلك اذا كان لا يحصل ولايقع لكل واحد من الشركاء مالا ينقطع له في حصته عمال أو لا يكون له في حصته منفعة. ويكون عليه فيه الضرر فإذا كان على هذه الصفة حملت الآبار بعضها على بعض.

مسألة: وأرض بين شركاء وهي تزجر فيقسمونها كيف يفعلون. قال يكون عاملهم واحدا على قول بعض الفقهاء. وان اتفقوا على ان يأتي كل واحد منهم ببقرة ويزجر لوقت من الزمان فذلك جائز. وان اختلفوا حكم عليهم ان يكون عاملهم واحدا ويكون على كل واحد منهم بقدر ماينوبه من البذر والادلاء والحبال والمناجير ومايحتاج اليه ويتوصل كل واحد منهم الى حصته من حيث عدد يصل اليها. ويخرج له طريق منها حتى تصل الى ارضه وان كان له الى ارضه طريق من واد او ظاهر او غيره مضى الى ماله من ذلك. فإن كان على احد من ذلك القسم ضرر انتقض حتى يكون القسم على وجه العدل ان شاء الله وبه التوفيق. مسألة: وعن أبي سعيد وسألته عن رجلين بينهما ثلاثة طوى مشتركة بينهما افواهها طلب أحد الشريكين ان يخلص له أحد الافواه. وقال الشريك الآخر لا أخلص لك. ولكن خذ حصتك من كل فم. هل على شريكه أن يخلص أحد الأفواه. إذا كان إذا أخذ حصته من كل فم لحقه الضرر. قال معي أن الاطوى مثل الأفلاج تقسم كل واحدة منهن على

65 -

-

١٠٬٤٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.