بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٦٩

يزجر أو ينزف يوما وليلة ويدع يوما وليلة. والربع بمقدار ذلك إلا أنه اذا كانت المجاري في ماله شريكه فلا يلزم شريكه ان يجري عليه الماء في المجاري الا لما له المتقدم. كما ذكروا في الساقية والله أعلم.

مسألة: وعن بئر بين رجلين لكل واحد نصفها وهي في مال أحدهما أراد الذي في ماله أن يزجر منها مالاً له آخر أو يقعد منها احدا سهماً ليزجر منها أو يبيع له سهماً بيع الخيار أو بيع قطع هل للمشتري أن يزجر من هذه البئر لماله أم ليس له ذلك اذا منعه الشريك الآخر اذا قسموها أياما. وهل يكون الذي في ماله البئر ممنوعا من البيع بين لي ذلك. وكذلك اذا كانت هذه البئر تزجر منجورين لكل واحد منجور يزجر منه واراد ان يزجر منه لما أراد. أله ذلك أم ليس له ذلك اذا منعه الشريك صاحب المنجور الاخر بين لي ذلك. الجواب. في البئر فعلى هذه الصفة إذا كانت البئر في مال البائع ومجاريها جاز له أن يبيع من سهمه ويقعد إذا كانت مقسومة لأنه لاضرر على الشريك والله أعلم. وكذلك اذا كانت

منجورين لكل واحد منجور وكانت المجاري في ماله البائع والله أعلم.

مسألة: وفي بئر بين شركاء وهي وخبها ومصبها ومجراها في مال أحدهم. هل له أن يخرج ماء هذه البئر إلى أرض غير أرضه التي لها من البئر أو يزجر أحد أرضاً ليس لها منها. له أن يقعد أحداً يزجر منها ويأخذ القعادة من دونهم اذا طلبوا شركتهم من القعادة. أم ليس له اخراج الماء اذا طلبوا ولا عطية ولا قعادة إلا بإذنهم وليس نصيبهم من القعادة أم لا. الجواب. فعلى ما وصفت له ان يعطي من نصيبه ويقعد نصيبه ولا يلزمه صنع لأن المجاري كلها والضرر عليه. ولا ضرر على شركائه والله أعلم.

مسألة: وكذلك في بئر بين شريكين وهى في مالهما جميعا غاب أحدهما فأقعد الآخر نصيبه منها رجلا يسقي ارضا ليس لها شرب منها

-

١٠٬٤٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.