الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٧٠فبذر بعض أرضه وسقاه من هذه البئر ونبت البر ثم بذر بقية أرضه وقدم شريك الذي اقعده نصيبه فمنعه منها وهدم ساقيته هل له منعه بعدما خضر به بعض أرضه وبذر باقيها ولم يسقه ويكون المقتعد من شريكه كالمتوقع أم ليس منعه بعدما خضر. وبذره مطروح في أرضه ولا تقتل خضرته. ويكون له حصته من القعادة الجواب. فهذا له أن يسقي حتى يستفرغ حصة من أقعده وأن تكون البئر مقسومة لكل واحد منهم
وقت معروف فلا يجوز له أن يسقي ويسقي من وقت البائع والله أعلم.
مسألة: وعن رجل في أرضه بئر له ربعها ولآخر ربعها ولآخر نصفها. وماء البئر فاضل على تلك الأرض التي تشرب من تلك البئر فاشترى أحد الشركاء أرضا ليس لها ماء من هذه البئر قطعا أو بيع خيار واستقعدها فأراد أن يسقيها من نصيبه من هذه البئر فمنعه الذي في أرضه البئر والماء فاضل. هل له منعه أم لا. الجواب. فنعم له منعه لانه لاجرى عليه الا للأول والله أعلم. وكذلك اذا اشترى الذي في أرضه البئر أرضا أو شبه ما وصفت الى جانب أرضه فأراد سقيها وزراعتها من هذه البئر. هل لشركائه منعه من ذلك أم لا. الجواب. فلا يمنع من نصيبه. لأن المجاري في أرضه والله أعلم.
مسألة: وعن بئر في مال رجل ومصبها ومجراها وخب هذه البئر في مال جاره. فأراد الذي في ماله البئر والمصب ان يخرج ماء هذه البئر الى أرض لم يكن لها في البئر شيء. فمنعه الذي عليه الخب في ماله هل له منعه أو أراد الذي في ماله الخب ان يخرج الماء الى أرض ليس لها شرب من البئر. فمنعه. الذي في ماله البئر والمجرى والمصب في ماله كذلك هل له منعه أم اخراجهما جميعا بالتراضي. أم لأحد دون أحد. الجواب. فالذي بان لي على معنى ما سألت عنه مما يوجد في الأثر أن الذي عليه جرى الماء والمصب والبئر أولى بالمنع وان يكن من عليه الخب له فيه نصيب وله ايضا في البئر قلة أيضا المنع والله أعلم.
-
-